المبدأ بينات يمين حاسمة احتياط الخطأ في التعليل . من محامون 2002

المبدأ بينات يمين حاسمة احتياط الخطأ في التعليل .
قرار 448 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ بينات يمين حاسمة احتياط الخطأ في التعليل .
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد للاحتياط والتحفظ .
الخطأ في التعليل لا شأن له إذا كانت النتيجة سليمة .
أسباب الطعن
1 أبرزنا مخالصة موقعة من قبل المطعون ضدها إشعاراً بموافقتها على المخالصة إلا أن المحكمة أهملت ذلك .
2 صرفت محكمة الاستئناف النظر عن الشاهد رغن أن الواقعة منتجة .
3 احتكمنا إلى ذمة المطعون ضدها حول التخارج إلا أن المحكمة رفضتها لأن الجهة الطاعنة وجهت اليمين بعد استنفاد وسائل الإثبات .
4 خالفت المحكمة توجيهات القرار الناقض .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن المطعون ضدها أقامت دعواها على شقيقها الطاعن تتضمن مطالبتها له بدفع حصتها البالغة الثلث من منطقة القبو الشمالي والذي باعه إلى حسن الأطرش .
ومن الثابت على أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن قضت للمدعية بما طلبت .
إلا أن محكمة الاستئناف عدلت مبلغ القيمة وأنقصته .
إلا أن محكمة النقض نقضت القرار وأعادته إلى وضعه .
وبما أن محكمة الدرجة الثانية بعد التجديد استمعت إلى بينة الجهة الطاعنة وصرفت النظر عن شهادة الشاهد نظراً لتعذر تبلغه .
وبما أن المحكمة رجحت أقوال المطعون ضدها .
وبما أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد أي الاحتياط طالما أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فلا يجوز توجيهها مع الاحتفاظ لأن هذا يتنافى مع صيغة اليمين .
وبما أن الخطأ في التعليل مع النتيجة السليمة قانوناً يوجب تصديق القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .