المبدأ بينات يمين حاسمة رئيس مجلس إدارة شركة . من محامون 2002

المبدأ بينات يمين حاسمة رئيس مجلس إدارة شركة .
القضية 3253 .
أساس لعام 2000 .
قرار 5269 لعام 2000 .
المبدأ بينات يمين حاسمة رئيس مجلس إدارة شركة .
لا تتوجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلاً والوكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه .
أسباب الطعن
1 الطاعن بصفته المدير العام لمؤسسة كريم التجارية عين السيد عبد الكريم … مديراً للمؤسسة ونظم وكالة خاصة له بالتوقيع نيابة عنه على كافة أعمالها وحق تمثيلها كما عينه مديراً عاماً للمؤسسة وأعطاه حق تمثيلها أمام القضاء مما يتوجب توجيه اليمين الحاسمة المتعلقة بأعمال المؤسسة إليه ولا يشترط توجيهها إلى الطاعن .
2 اعترض الطاعن على صيغة اليمين المصورة من قبل المستأنف وصور صيغة صحيحة ومناسبة بمذكرته المؤرخة 2/10/1999 وأكد عليها بمذكرة 25/3/2000 والمحكمة رفضت تحليف عبد الكريم وأصرت على تحليف الطاعن .
3 إذا كان المدعي هو الطاعن ويطالب بالمبلغ لأنه صاحب حق التوقيع عن المؤسسة فإن المبلغ سيؤول إلى المؤسسة وذلك لا يمنع من تحليف اليمين إلى المدير الفعلي والقانوني للمؤسسة فيكون القرار قد أحطأ بعدم تحليف اليمين إلى عبد الكريم .
4 كانت المحكمة بجلسة 2/2/2000 أصدرت قراراً لإعدادياً بتوجيه اليمين الحاسمة المصورة بمذكرة الطاعن المؤرخة 2/10/1999 ثم عادت في قرارها النهائي وتبنت صيغة اليمين المصورة من المطعون ضده وهذا التناقض يوجب نقض الحكم .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى التي أقامها الطاعن بصفته مديراً للمؤسسة المدعية بطلب إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به قيمة البذور الزراعية التي استجرها من الصيدلية الزراعية العائدة للجهة المدعية وامتنع عن سدادها لامتناع المدعي عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه من المدعى عليه .
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلاً والكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه بحسبان أن المادة /114/ بينات اشترطت أن تكون الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين وأن يكون هو الشخص خصماً أصلياً بمعنى أن لا يكون استحلاف الوكيل صحيحاً إلا إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين منسوبة إليه إذ لا توجه اليمين الحاسمة إلى مديري الأعمال عن وقائع لم يثبت أنهم باشروها أو تتعلق بأشخاصهم .
ومن حيث أن سير الحكم على النهج المخالف لما سلف يجعله عرضة للنقض ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم .
مجلة المحامون ص488 العدد 56 لعام 2002