المبدأ بينات يمين حاسمة محكمة النقض. من محامون 2002

المبدأ بينات يمين حاسمة محكمة النقض.
قرار 482 لعام 2001
تاريخ 10/12/2001
محكمة النقض الغرفة الايجارية

المبدأ بينات يمين حاسمة محكمة النقض.

من غير الجائز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض إذ أن اليمين ينبغي أن توجه أمام محكمة الموضوع وقبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
أسباب الطعن
1 اعتمد القرار إلى الأقوال المجرة للمدعي دون وجود أي دليل.
2 إن الجهة المدعى عليها الطاعنة توجه اليمين الحاسمة إلى المدعي.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) محمود التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في جبلة تقوم على المطالبة ببدلات الإيجار وقيمة استهلاك الماء والكهرباء المترتبة بذمته بسبب إشغاله الشقة السكنية التي كانت مؤجرة له من قبل المدعي.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 6830 ل.س قيمة ماء وكهرباء ومبلغ 18000 ل.س كبدلات إيجار مترتبة بذمته.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أنه من الثابت بعقد الإيجار والبيانين الصادرين عن كل من مؤسسة المياه والكهرباء ترتب المبالغ المحكوم بها بذمة المدعى عليه الذي لم يتقدم بأي دليل يثبت به أنه قد سددها.
وحيث أنه من غير الجائز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض إذ أن اليمين ينبغي أن توجه أمام محكمة الموضوع وقبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
(أصول الإثبات وإجراءاته للدكتور سليمان مرقص الأدلة المطلقة. ص631 ورسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت الجزء الثاني ص137).
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.