المبدأ تأمين إلزامي – أضرار جسدية .من المحامون 2003

القضية 2105 أساس لعام 2000
قرار 1889 لعام 2000
تاريخ 28/8/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ تأمين إلزامي – أضرار جسدية .
يسري على السيارة الحكومية ما يسري على السيارة الخاصة من شمول عقد التأمين الإلزامي للأضرار الجسدية التي تلحق بالغير دون ركابها .
أسباب الطعن
1 – المبلغ المحكوم به خالف بنود عقد التأمين المحدد بمبلغ 300 ألف ليرة سورية تعويض الوفاة لكل شخص .
2 – الحادث غير مشمول بعقد التأمين حيث إن السيارة حكومية مؤمن عليها ضد الغير والمغدورة ليست من الغير كونها راكبة داخل السيارة .
3 – لم تجر خبرة لتحديد نسبة المسؤولية .
4 – الحادث غير مشمول بعقد التأمين كون المتوفاة شقيقة السائق والسيارة خاصة وهي ليست من الغير.
في المناقشة والقانون
من حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته بدفع التعويض المناسب عن وفاة مورثة الجهة المدعية نتيجة تدهور السيارة الحكومية التي كانت تركب بداخلها وأيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بدفع مبلغ 400 ألف ليرة سورية تعويضاً عن وفاة مورثة الجهة المدعية من جراء الحادث موضوع الدعوى .
ومن حيث إنه ثابت بإضبارة الدعوى أن السيارة التي تدهورت وأدت إلى وفاة المغدورة خالدية مورثة الجهة المدعية التي كانت تركب بداخلها هي السيارة الحكومية رقم 971564/الرقة العائدة للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات المؤمن عليها لدى مؤسسة التأمين بعقد إلزامي للأضرار الجسدية للغير .
ومن حيث إنه يسري على السيارة الحكومية ما يسري على السيارة الخاصة بشمول عقد التأمين الإلزامي للأضرار الجسدية التي تلحق بالغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية وفقاً لأحكام المادة 206 سير.
ومن حيث إن مورثة الجهة المدعية كانت من ضمن ركاب السيارة الحكومية التي تدهورت وأدت لوفاتها مما يغدو الحادث غير مشمول بعقد التأمين الإلزامي لأنها ليست من الغير وإن جنوح المحكمة إلى غير ذلك يعرض قرارها للنقض لمخالفته للأصول والقانون .
ومن حيث إن الدعوى أضحت جاهزة للفصل وإن هذه المحكمة استبقتها للحكم بها وفقاً لأحكام المادة 260 أصول مدنية .
لذلك تقرر بالاتفاق
– نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت تجاه مؤسسة التأمين .