Call us now:
القضية 497 أساس لعام 2001
قرار 1911 لعام 2001
تاريخ 5/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ تحديد وتحرير – دعوى جديدة .
لكل متضرر من عمليات التحديد والتحرير وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بفسخ التسجيل خلال مدة سنتين من تاريخ صيرورة قرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف مبرماً . والقرار الصادر بالدرجة الأولى عندئذ يقبل الاستئناف فقط ولا يقبل الطعن بالنقض .
في الشكل
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بفسخ تسجيل العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه وتسجيل مساحة 50 دونماً منه باسم الجهة المدعية الطاعنة لعلة أن تسجيله باسم المدعى عليه تم خطأ أثناء عمليات التحديد والتحرير الجارية في منطقة العقار مثار النزاع وأن الجهة المدعية هي التي تتصرف به زراعة وغرساً .
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بفسخ تسجيل مساحة أربعين ألف متراً مربع من اسم الجهة المدعى عليها من العقار موضوع الدعوى وبتسجيله باسم الجهة المدعية وفق منطوق القرار البدائي الذي استأنفته الجهة المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه من حيث النتيجة وطعنت الجهة المدعى عليها أمام هذه المحكمة طالبة نقض القرار الموما إليه للأسباب المبينة في استدعاء طعنها المؤرخ في 20/3/1999 .
ومن حيث إن الدعوى محكومة بقاعدة المادة 31 من القرار 186/ل.ر لعام 1926 التي أعطت لكل متضرر من عمليات التحديد والتحرير وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئناف قرار القاضي العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع بفسخ التسجيل خلال مدة سنتين من تاريخ صيرورة قرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف مبرماً ويكون قرار محكمة الدرجة الأولى قابلاً للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة . مما يستدعي رفض الطعن شكلاً لوقوعه على قرار لا يقبل الطعن بالنقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن شكلاً .