Call us now:
القضية 428 أساس لعام 2002
قرار 231 لعام 2002
تاريخ 18/3/2002
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
المبدأ تحكيم – إجراء – مدة قصيرة .
إنهاء إجراءات التحكيم بمدة قصيرة لا تتجاوز الشهر دليل على عدم إحسان الحكمين القيام بمهمتهما وتخلفهما عن تحقيق ركنها الأساسي وهو السعي للإصلاح بين الزوجين .
أسباب الطعن
1 – الطاعن تخلف عن حضور جلسة التحكيم الأولي لأن المدعية لم تقم بإسلاف أجور المحكمين وقد أفهمه كانت المحكمة أن المجلس سوف يحدد في وقت تال لموعد جلسة المحاكمة .
2 – عدم حضور الطاعن لعدم علمه بالموعد الصحيح حال دون تقديمه دفوعه خلال مجالس التحكيم.
3 – الحكمين تسلما مهمتهما بتاريخ 24/10/ 2000 وقدما تقريرهما بتاريخ 18/11/2000 وهو ما يؤكد وجود العجلة الزائدة في إجراءات التحكيم بصورة توجب إبطالها.
4 – المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن ولم تستجب لطلبه إعادة التحكيم ليمكنه وضع الحقائق بين يدي الحكمين.
وطلب نقض الحكم .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وذلك لأن عدم إبلاغ الطاعن بشخصه موعد مجلس التحكيم وعدم قيام الحكمين بالتحري عن عنوانه ودعوته لمجالس التحكيم التي جرت بمعزل عنه ودون سماع وجهة نظره ولأن المدة التي جرى خلالها إنهاء إجراءات التحكيم قصيرة ولا تتجاوز الشهر دليل على عدم إحسان الحكمين القيام بمهمتهما وتخلفهما عن تحقيق ركنها الأساسي وهي السعي للإصلاح بين الزوجين . مما كان يوجب على المحكمة استبدالهما لحكمين اخرين وعدم اعتماد تقريرهما غير المستكمل لشروط قبوله الشرعية والقانونية . وهو ما يوجب نقض ما بني على ذلك التقرير .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون به.