Call us now:
المبدأ تحكيم تبديل الحكمين تحكيم جديد .
القضية 2134 .
أساس لعام 2000
قرار 542 لعام 2000
تاريخ 8/4/2000
المبدأ تحكيم تبديل الحكمين تحكيم جديد .
تجب العهدة لغير الحكمين الأولين بمهمة التحكيم الجديدة دفعا لمظنة الاتهام أو الشك ما دام اختيارهما يجري من قبل القاضي وليس من قبل الأطراف .
أسباب الطعن
1 المحكمة لم ترد على كافة دفوع المدعى عليه وردت طلب الطاعن دعوة زوجته للمتابعة .
2 تقرير الحكمين غير صحيح لوجود عداوة بين والد الطاعن والمحكم السيد أحمد خديجة والمحكمة لم تستجب لطلب الطاعن إثبات وجود هذا العداء دون بيان السبب ومن ثم ردت طلب إعادة التحكيم .
3 المدعية وهي الناشزة التي تركت دار الزوجية ورفضت العودة إلى المسكن حتى بعد إلزامها بالمتابعة هي المتسببة بالشقاق ولا يصح إعفاءها من المسؤولية وإسنادها للزوج الذي لم يتصرف بما يخالف القانون وهو حريص على زوجته .
4 المحكمة رفضت إجابة طلب الطاعن إجراء كشف على مسكن الزوج .
5 هناك محكمين من الأقارب والمحكمة لم تقم بالتحري عنهم قبل إسناد مهمة التحكيم إلى غير الأقارب.
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سببي الطعن الثاني والثالث يردان على القرار الطعين إضافة إلى إن كل ما هو متعلق بدعوى التفريق للشقاق من النظام العام ويتوجب على هذه الهيئة إثارته وإن لم يثره الأطراف .
وحيث إن إسناد مهمة التحكيم مجددا إلى المحكمين الذين سبق لهما إن تقدما بتقرير بتاريخ 18/2/1998 أنهيا بمقتضاه الخلاف بين الزوجين وعادت الزوجة لمساكنة زوجها قبل تجدد النزاع الذي أعقبه تجديد الدعوى بعد شطبها نتيجة الصلح المشار إليه . مما يوجب تطبيق اجتهاد هذه الهيئة في قرارها المؤرخ 9/11/1961 ذي الرقم 319/177 ونصه (لما كان مقتضى العودة إلى الحياة الزوجية المشتركة وقطع النزاع الزوجي اعتبار هذا النزاع كان لم يكن وتنازل كل من المتصالحين عن التمسك بالنتائج القانونية له واتخاذها سببا للتفريق وكان على القاضي عند تجديد الادعاء بالتفريق إن يتحقق أولا من إن النزاع والشقاق المتذرع به هذا الادعاء قد جد بعد الصلح وليس هو النزاع الذي حسمه الصلح وهو ما لم تجر مراعاته إطلاقا في الحكم الطعين أو البحث به إضافة إلى إسناد مهمة التحكيم إلى نفس المحكمين الذين قدما التقرير الأول غير صحيح ويتعارض مع ما قرره المشرع في المادة /115/ من قانون الأحوال الشخصية التي أوجبت إعادة التحكيم من غير المحكمين الأولين لدى إعادة التحكيم وقد جاء النص مطلقا وعلى ذلك مما يوجب تقرير بطلان إجراءات التحكيم الجديدة التي جرت بعد تجديد الدعوى من قبل نفس المحكمين لمخالفة ذلك لنص هذه المادة . إضافة إلى إن التعامل الجاري في مجال القضاء يوجب العهدة لغير الحكمين الأولين بمهمة التحكيم الجديدة دفعا لمظنة الاتهام أو الشك مادام اختيارهما يجري من قبل القاضي وليس من قبل الأطراف .مما يوجب نقض ما قرره الحكم بشأن التفريق للشقاق ليمكن بعد نشر الدعوى مجددا في حالة الضرورة إنجاز التحكيم من قبل حكمين آخرين يدركان إن مهمتهما الأولى هي الإصلاح بين الزوجين وتحري الأسباب الحقيقية للنزاع للعتل على إزالتها .
وحيث إن ذلك يغني عن بحث باقي أسباب الطعن والتي يمكن أثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع .
وعليه وسندا لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به .
مجلة المحامون ص27 العدد 12 لعام 2002