المبدأ تعويض – أسس سليمة .من المحامون 2003

القضية 1252 أساس لعام 2001
قرار 1109 لعام 2001
تاريخ 18/3/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ تعويض – أسس سليمة .
يكون تعويض الضرر على أسس سليمة ووفقاً للمسؤولية .
قيمت محكمة الموضوع الخبرة التي أجريت أمامها واعتمدتها وعللت قناعتها بما انتهت إليه اتباعاً للقرار الناقض ووفقاً لتوجيهاته من حيث تعويض الضرر على أسس سليمة ووفقاً للمسؤولية . مما يجعل الأسباب المثارة بلائحتي الطعن لا تنال من الحكم سيما وأن مسؤولية مؤسسة التأمين نظامية .
لذلك تقرر بالاتفاق
– رد الطعنين موضوعاً .