Call us now:
المبدأ تعويض ضرر تقصير .
القضية 2903 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2650 لعام 2000 .
تاريخ 24/9/2000 .
المبدأ تعويض ضرر تقصير .
ارتباط الضرر بالتقصير يوجب التعويض .
أسباب الطعن
1 قرار قاضي الأمور المستعجلة لا يرتب أي إثبات على دفوع الخطأ من الجهة الطاعنة .
2 عبء إيصال المياه إلى المسمكة يقع على عاتق المدعي نفسه لأن مياه الساقية تمر بالقرب من المسمكة وعبء إيصال الماء الذي هو أدنى من المسمكة يحتاج إلى مضخة لدفع المياه وتدفقها إلى حوض السمك .
3 المدعي لم يثبت أن الجمعية منعته من الحصول على المياه في الوقت المحدد لتقع تحت المخالفة والخطأ الذي يسبب الضرر الموجب للتعويض.
4 الجمعية معفاة في المادة /8/ من العقد من التعويض عن أي ضرر يصيب المسمكة .
5 المحكمة اعتمدت الخبرة الجارية لدى قاضي الأمور المستعجلة والخبرة لا تتوفر فيها الشروط القانونية والقرار الصادر استناداً إلى هذه الخبرة لا يستند إلى أساس قانوني يستوجب النقض .
النظر في الطعن
أقام المدعي المطعون ضده عبد الحميد الدعوى على رئيس الجمعية الفلاحية في بقرص طالباً بالعطل والضرر عن موت الأسماك في الحوض الذي تعهدت الجمعية بتزويده بالمياه حيث جرى كشف وخبرة مستعجلة ووصف للحالة الراهنة وبعد المحاكمة صدر القرار بإلزام الجمعية بمبلغ 405000 ليرة كتعويض عما أصاب المدعي من ضرر .
استأنفت الجمعية القرار . صدر القرار بفسخ القرار البدائي ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص ينعقد إلى لجنة العلاقات الزراعية .
طعن المدعي في القرار وصدر القرار بنقض قرار محكمة الاستئناف مشيراً إلى أن الدعوى من اختصاص القضاء العادي .
بعد تجديد الدعوى صدقت محكمة الاستئناف القرار البدائي .
تقدمت الجمعية طعنها للأسباب المبينة .
حيث إن العقد الذي يربط الجمعية مع المدعي سمي عقد تزويد المسمكة بالتراضي بتدفق مقداره (4ل/ثا) طوال موسم تربية السمك وكلما اقتضت الحاجة.
وحيث إن الخبرة التي جرت في الوقت المناسب أكدت مشاهدة الأسماك ميتة بمختلف الأحجام تطفو على سطح ماء حوض السمك وهذا الحوض يتم تزويده بالماء من ساقية الجمعية الفلاحية وشوهدت الساقية خالية من المياه خلال فترة الكشف ويقدر عدد الأسماك الميتة 4500 سمكة ونجا 500 سمكة نتيجة تزويد حوض السمك بالمياه من قبل الجمعية في وقت متأخر .
وحيث إن سبب قد أوضحه الخبير بخبرته في الكشف المستعجل بشكل لا غموض فيه .
وحيث إن الضرر ارتبط بالتقصير ونتج عنه مما يوجب التعويض عنه ولا مجال للادعاء والقول إن الجمعية غير مسؤولة عن التصرفات التقصيرية التي سببت الضرر . مما يوجب رد الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أسباب جوهرية .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص1082 العدد 1112 لعام 2002