Call us now:
القضية 1612 أساس لعام 2001
قرار 1914 لعام 2001
تاريخ 5/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ تعويض – غبن – ضرر .
المقصود بكلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجاً عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا .
أسباب الطعن
1 – العقار هو بملكية الطاعن والملكية الت إليه شراء من أملاك الدولة وسدد قيمة العقار بإيصالات مالية .. وأثناء عمليات التجميل وإزالة الشيوع نتج العقار موضوع الدعوى عن ملكيته وإن شقيقه مورث الجهة المدعية ليس له أي حق في العقار …
2 – الجهة المدعية المطعون ضدهما لم تثبت بأن الطاعن نقل حصة شقيقه من العقار … ولا يوجد في الملف ما يثبت بأن شقيقه محمد له حصة في هذا العقار ..
3 – ما هو الدليل على أن حصة شقيق الطاعن المرحوم محمد قد تحددت بالعقار 233 موضوع الدعوى ..
4 – لقد اعترض الطاعن على الخبرة الأحادية وإنه يعترض على الخبرة الثلاثية الجارية أمام الاستئناف ..
في المناقشة والرد على أسباب ا لطعن
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على أن المدعى عليه ووالد الجهة المدعية أشقاء وكان والد الجهة المدعية المرحوم (محمد) يملك مع باقي أشقائه سهاماً في العقار رقم /1/ منطقة عقارية (الخواري) وقبل عملية التجميل التي جرت في تلك المنطقة تقاسم الأشقاء تلك الأسهم واختص كل شقيق ب- 41.600 سهماً وبعد عمليات التجميل قام المدعى عليه بتسجيل حصة والد الجهة المدعية على اسمه تحت الرقم العقاري 233/الخواري وبما أن الجهة المدعية تستثمر العقار رقم 233 منذ انتهاء عمليات التسجيل دون منازع إلا أنها فوجئت بعد ذلك أن العقار قد سجل خطأ باسم المدعى عليه وبما أن المدة القانونية لفسخ التسجيل قد انقضت لذلك فإن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض للجهة المدعية عن فقدان حصتها بالعقار 233 وفق الخبرة ..
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت ب- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية ورثة محمد عباد مبلغ 645660 ليرة سورية تعويضاً عن فقدان حقها العيني بالعقار 233 يوزع حسب وثيقة حصر الإرث ..
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم البدائي بحيث يكون مبلغ التعويض 430440 ليرة سورية .
وقد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعليه ولما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض عن حقها في العقار الذي سجل باسم المدعى عليه نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع .
وحيث إن المدعى عليه طلب رد الدعوى وادعى بأن العقار ال إليه شراء من أملاك الدولة ولا علاقة لمورث الجهة المدعية بالعقار …
وعليه ولما كان من الثابت أن العقار موضوع الدعوى قد تم تسجيله باسم المدعى عليه بموجب أعمال التجميل وإزالة الشيوع وقد انقضت مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 مما يجعل الحق للجهة المدعية المطالبة بالتعويض .
ويمكن لذوي الشأن في حال الطلب أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن .
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن المقصود بكلمة (الغبن) هو مطلق الضرر سواء كان ناتجاً عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا وهو كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره أو من يتقبل الحقوق وهو يعلم أنها ليست له .
وبما أن الجهة المدعية ورثة المتصرف (محمد) ومن الثابت أن المدعى عليه الطاعن أقر بواقع وضع اليد على العقار موضوع الدعوى من الجهة المدعية بدليل إقامة دعوى نزع اليد .
وحيث إن الادعاء بالتعويض يخضع للتقادم الطويل وقد تبين للمحكمة ثبوت واقعة التصرف بشهادات الشهود وقد تبين للمحكمة أن التعويض الوارد في الخبرة الثلاثية التي جرت وفق الأصول يتناسب مع ما خسرته الجهة المدعية نتيجة تسجيل العقار باسم المدعى عليه .
وحيث إن المدعى عليه الطاعن لم يبين سبباً لطلب إعادة الخبرة مما يؤكد أن اعتماد المحكمة على تلك الخبرة كان في محله القانوني فتكون أسباب الطعن مستوجبة الرفض .
لذلك تقرر بالإجماع
– رفض الطعن موضوعاً .