Call us now:
المبدأ تفريق إثبات الإضرار .
قرار 321 لعام 2000
تاريخ 4/3/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ تفريق إثبات الإضرار .
ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين .
أسباب الطعن
1 إن تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون .
2 لم يكن هناك حاجة للتحكيم بسبب الخلاف الدائر بين الطرفين بسبب الهدايا .
3 الإساءة تقع على الزوجة .
4 إن التحكيم لم يقم إلا من محكم واحد والموكل لم يجتمع إلا بالمحكم ابراهيم حماد .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا ً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها ربى قد استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن محمد عيد لعلة الشقاق بالإضافة إلى النفقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة فقد أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى .
وحيث إن ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين سواء ما يتعلق بالهدايا أو غير ذلك . وإن الحكمين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية وما يستتبع ذلك من أثر على المهر مما يجعل السبب الأول من أسباب الطعن جدير بالرفض.
وحيث إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين .
وحيث إنه لا رقابه على قناعة الحكمين مما يوجب رفض السبب الثالث من أسباب الطعن .
وحيث إن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً ولا يطعن فيه إلا بالتزوير . لذلك يكون ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن حري بالرفض.
وحيث إن إجراءات التحكيم قد سارت وفق الأصول والقانون .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه.