المبدأ تفريق ادعاء الضرر الشاهد الحكم . من محامون 2002

المبدأ تفريق ادعاء الضرر الشاهد الحكم .
القضية 1208 أساس لعام 2000 .
قرار 602 لعام 2000 .
تاريخ 9/4/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق ادعاء الضرر الشاهد الحكم .
مجرد ادعاء بوقوع الضرر كاف لقبول دعوى التفريق للشقاق والسير بها دون حاجة لإثبات وقوع ذلك الضرر وعليه استقر الاجتهاد .
الممنوع من الشهادة لا يكون حكماً .
أسباب الطعن
1 دعوى المدعية كيدية وليس هناك ضرر ألحقه الزوج بزوجته .
2 المحكمة عمدت إلى تعيين حكمين من الأباعد رغم تسمية الطاعن حكمين من الأهل وذلك خلافاً لأحكام القانون .
3 المدعية هي الطالبة للتفريق والمصرة عليه وكان يتوجب إعفاء الزوج من كامل المهر المؤجل ولا يصح إلزامه بدفع قسم من المؤجل .
4 المدعية لا تستحق النفقة لأنها تركت المنزل الزوجي دون سبب مبرر والمدعى عليه كان ينفق على زوجته وولده وحتى شهر أو شهرين قبل صدور القرار .
5 المحكمة اعتبرت الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين التي وجهتها المدعية إليه رغم أن تخلفه كان نتيجة عذر مشروع وكان عليها أن تعيد تبليغ الطاعن بعد إعادة ملف الدعوى من محكمة الاستئناف وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث أن أسباب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين وذلك لأن ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة إن مجرد الادعاء بوقوع الضرر كاف لقبول دعوى التفريق للشقاق والسير بها دون حاجة لإثبات دفوع ذلك الضرر . مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث أن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين مادام الطاعن في جلسة 7/12/1998 قد أقر ضمناً بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل حيث صرح أنه يترك أمر تعيين الحكمين إلى المحكمة إضافة لاشتراكه في إجراءات التحكيم بعد العهدة بها لحكمين من الأباعد دليل على إجازته لهذا الغرض وقناعته بصحته . كما أن ما جاء في مذكرته المؤرخة 8/4/1999 من أن الحكم المسمى عن الزوجة هو (عزيز) وهو اسم والد الزوجة يجعل قوله واجب الرد لأن من هو ممنوع عن الشهادة لا يصح أن يسمى حكماً في قضايا الأحوال الشخصية الأمر الذي يحمل أقوال الطاعن لهذه الجهة على عدم الجدية ويوجب رد سبب الطعن . وحيث أن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار المطعون به لأنه يتعلق بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد . مما يوجب رد سبب الطعن . وحيث أن سببي الطعن الرابع والخامس يردان على القرار الطعين ذلك . مستند فرض النفقة للزوجة لم يكن واضحاً بصورة تمكن هذه المحكمة من ممارسة حقها في الرقابة على حسن تطبيق القانون في حين أن نفقة الولد كانت مبالغاً بها لدرجة تخرجها عن المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها المؤرخ 31/12/1963 ذي الرقم 369/378 ونصه (إن نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعاً ليسار المكلف بها أو عساره) ولكن لها حد تقف عنده مهما زاد اليسار . في حين جاء في قرارها المؤرخ 10/4/1964 ذي الرقم 287/291 ما نصه (يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية) الأمر المتوجب نقض الحكم الطعين لجهة نفقة الزوجة والولد . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة نفقة الزوجة والولد عمار في الفقرتين الثالثة والرابعة منه ورد الطعن فيما سوى ذلك .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص253