المبدأ تفريق تحكيم اختلاف الحكمين ومخالفة القانون . من محامون 2002

المبدأ تفريق تحكيم اختلاف الحكمين ومخالفة القانون .
القضية 2145 .
أساس لعام 2000
قرار 483 لعام 2000
تاريخ 25/3/2000
المبدأ تفريق تحكيم اختلاف الحكمين ومخالفة القانون .
إذا لم يختلف الحكمان ولم يخالفا القانون فإن تقريرهما واجب الاعتماد .
أسباب الطعن
1 طلبنا إعادة التحكيم ولكن المحكمة لن تستجب لنا .
2 الشهود أكدوا بأن الأشياء المطالب بها وخاصة غرفة النوم هي ملك خاص للموكل ومن ماله الخاص .
3 إن التصريح يؤكد استلام المطعون ضدها أشيائها الجهازية .
4 النفقة مغالى بها والموكل فقير الحال .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى إن المدعي الطاعن ناصر قد استدعى طالبا التفريق لعلة الشقاق من المدعى عليها المطعون ضدها (ريما) كما إن المدعى عليها قد ادعت تقابلا بالمهر والنفقة وأشيائها الجهازية . وبعد استكمال الإجراءات القانونية فقد تم الاستماع لأقوال الطرفين ودفوعهما وقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى.
وحيث إن تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المتروكة لقناعة الحكمين .
وحيث إن المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين .
وحيث إن الحكمين لم يختلفا ولم يخالفا القانون فإن تقريرها يكون متوجب الاعتماد كما إن طلب إعادة التحكيم أمر بعود تقديره للقاضي
لذلك يكون ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض .
وحيث إن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغا أو مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يتعين معه رد السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن
وحيث إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي .
وحيث إن القاضي قد بنى تقديره على أساس سليم ومقبول ومتوفر في الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يجعل ما جاء بالسبب الرابع لا جدوى منه ويتعين رفضه .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص20 العدد 12 لعام 2002