Call us now:
المبدأ تفريق تحكيم رد محكم اختصاص تعدد الطلبات .
القضية 1128 .
أساس لعام 2000
قرار 572 لعام 2000
تاريخ 9/4/2000
المبدأ تفريق تحكيم رد محكم اختصاص تعدد الطلبات .
1 المحكم كالحاكم وطلب رده يجب إن يسبق أي دفع . وتختص به المحكمة الشرعية .
2 يجوز الجمع بين عدة طلبات متفرعة عن عقد الزواج .
أسباب الطعن
1 الطاعن تقدم بطلب لرد الحكمين من الأباعد الذين عهدت إليهما المحكمة بمهمة التحكيم بتحيزهما الواضح للمدعية والمحكمة لم تبحث بالطلب بشكل جدي كما إنها لم تعمد لاعتبار الدعوى مستأخرة وإلى حين انتهاء البحث بطلب الرد خلافا لأحكام القانون وبتأويل غير متوافق مع أحكام القانون .
2 تقديم الطلب بالتفريق للشقاق جرى بشكل غير قانوني ويتوجب رده قانونا .
3 محامي المدعية الأستاذ نعمان السابق محكم في الدعاوى الشرعية وقد راعى المحكمان من الأباعد صلته هذه في إسناد بعض المسؤولية للزوج رغم إن الزوجة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن الشقاق .
4 المحكمين لم يجتمعا بالزوجين خارج المجلس العائلي الأول وكانت إجراءات التحكيم التالية غير صحيحة والمحكمان لم يقوما بالتحري عن الأسباب الحقيقية للشقاق .
5 الحكمين ذكرا في تقريرهما إن الزوجة تستحق معجل المهر وهو مبدأ لا يصح المساس به وفق العرف الجاري بين المحكمين في محافظة اللاذقية خلافا لأحكام القانون .
6 زواج الطاعن من زوجته لم يزد عن شهر واحد ولا يصح إن يكلفه هذا الزواج مبلغ /500000/ ليرة سورية كما قرر الحكمان .
وطلب نقض القرار .
في القضاء
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار المطعون به وذلك لاتفاق ما تصرف به القاضي مصدر القرار الطعين مع أحكام القانون والاجتهاد الصحيح والمتمثل في اجتهاد الغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية المتمثل في قرارها المؤرخ 27/5/1962 برقم 155/161 ونصه (إن الحكم كالحاكم وطلب رده يجب إن يسبق إلى دفع إلا سقط الحق فيه ولا يسمع بعد صدور قراره في التحكيم المادة /177/ أصول ) وكذلك في اجتهاد الغرفة المدنية السادسة في محكمة النقض السورية ذي الرقم 478/2057 المؤرخ 21/3/1983 والجاري نشره في الصفحة /761/ من كتاب فهرس أربعون عاما من مجلة القانون السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام 1992 ونصه (إن المحكمة الشرعية هي المختصة بطلب رد الحكمين ولا اختصاص لمحكمة الاستئناف ) الأمر الذي كان تجاوز القاضي مصدر القرار لطلب رد الحكمين واعتباره من قبيل الأسباب المؤدية إلى تعطيل سير الدعوى صحيحا لأنه طلب قدم بشكل غير صحيح وإلى مرجع غير مختص وضمن ظروف وموعد يجعل منه واجب الرد شكلاً . الأمر الموجب لرد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار المطعون به وذلك لأن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على جواز الجمع بين كل الطلبات المتفرعة عن عقد الزواج والدفوع المترتبة على الدعوى الشرعية التي يكون مستندها عقد الزواج في دعوى واحدة . مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار الطعين لأنه لا علاقة مباشرة بين كون وكيل الزوجة سبق له إن كان محكما شرعيا في بعض الدعاوى وبين ما يقيمه بصفته وكيلا قانونيا من دعاوى ولأن افتراض وجود مركز أدلي متميز له وتأثير على الحكمين الآخرين لا دليل عليه
ولا يصح الأخذ بمجرد فرض أو تخمين في أمور القضاء مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سببي الطعن الرابع والخامس لا يردان على القرار المطعون به وذلك لتعلقهما من حيث النتيجة بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد وكذلك لتناقض ما أورده الطاعن لجهة اجتماع الحكمين به لمرة واحدة وبين ما ورد في تقرير الحكمين من إن اجتماعات عديدة عقدها الحكمان باشتراك الزوجين مما لا مجال معه للأخذ بقول الطاعن مادام اجتهاد هذه الهيئة
قد اعتبر تقرير الحكمين من الوثائق الرسمية التي لا يطعن بمحتواها إلا بادعاء التزوير .
وحيث إن سبب الطعن السادس لا يرد على القرار الطعين لأن واجب الحكمين هو تقدير انعكاس الإساءة على المهر بصرف النظر عن مقدار ذلك المهر من حيث المبدأ وقبول الزوج إن يكون مهر زوجته مرتفعا بمثل هذا الشكل غير المتفق مع نية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ( أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة ) أمر تعود تبعته عليه لأن الالتزام بالنسبة المطهرة أمر ديني بينما يتوجب على المحاكم الشرعية الالتزام بنص المادة /54/ من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على إنه لا حد لأكثر المهر ولا لأقله الأمر الموجب لرد سبب الطعن .
لذلك وسندا لأحكام المواد /250/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا وتصديق القرار المطعون به .
مجلة المحامون ص31 العدد 12 لعام 2002