Call us now:
المبدأ تفريق تحكيم قناعة نقض .
قرار 1729 لعام 2000
تاريخ 29/8/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ تفريق تحكيم قناعة نقض .
لا تدخل قناعة الحكمين تحت رقابة محكمة النقض .
أسباب الطعن
1 الطاعن احتاج لطلب التفريق بعد أن تخلفت المدعية عن العودة إلى بيتها رغم طلب الزوج ذلك منها مراراً عديدة .
2 تقرير الحكمين غير صحيح لأنهما لم يستمعا إلى شهادة شهود المدعى عليه لمعرفة الأسباب الحقيقية للشقاق وبيان مقدار الضرر الذي أصاب الطاعن .
3 الحكمين لم يقررا أثر انعكاس نسبة المسؤولية على المهر .
4 تقرير الحكمين لم يستغرق وقتاً كافياً لإعداده وإلزام الطاعن بمؤجل المهر لم يكن له ما يبرره لأن الزوجة مريضة .
5 المحكمة اعتمدت تقرير الحكمين دون تعليل ولم ترد على مذكراته .
6 حكم المحكمة بالأشياء الجهازية كان دون أساس والنفقة المقدرة مبالغ بها . وطلب نقض القرار.
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون به وذلك لأنها تنصب في واقع الحال على قناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد إضافة إلى أن القاضي مصدر القرار الطعين علل بشكل صحيح لمبرر اعتماده تقرير الحكمين المستكمل لشروطه القانونية بعد أن تبنى له سلامة إجراءات التحكيم وعدم صحة ما ينعاه الزوج على تصرف الحكمين خاصة وقد أكد الحكمان في تقريرهما الذي لا يطعن به إلا بالتزوير أنهما سمعا شهادة شهود المدعي الأمر الذي يوجب رد تلك الأسباب مجتمعة ولا حاجة للبحث من قبل الحكمين لجهة تحديد نسبة الإساءة ما دامت الفقرة من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية التي يتوجب تطبيقها على هذا الوضع القانوني هي الفقرة الأولى من تلك المادة والتي يتوجب بمقتضاها التفريق بين الزوجين للشقاق بطلقة بائنة تملك الزوجة بها عصمتها وتستحق حقوقها المطالب بها كاملة وهو ما التزم به القاضي مصدر القرار الطعين وبشكل يتفق مع أحكام القانون.
وحيث إن سبب الطعن السادس لا يرد على القرار الطعين ذلك لأن ما تصرف به القاضي مصدر القرار الطعين يتفق مع حكم المادة 118 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا والواجب الرجوع إليه سنداً لأحكام المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 لاحتوائه على القول الراجح من الفقه الحنفي ونصها (إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنا فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة مما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة) وما حكم للمدعية به هو ملابسها الخاصة إضافة إلى أن الطاعن لم يعترض على إجراءات الحجز . مما يجعل ما قضى به القاضي صحيحاً وجديراً بالاعتماد .
وحيث إن ما قدره القاضي مصدر القرار الطعين نفقة كفاية للمدعية هي في حدود ما دأبت المحاكم على تقديره في مثل هذا الوضع نفقة للزوجات في المدن الكبرى في القطر ومنها بالضرورة مدينة دمشق وحيث يعيش الزوجان مما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون به .