Call us now:
المبدأ تفريق تقرير الحكمين ضبط رسمي .
القضية 732 .
أساس لعام 2000
قرار 563 لعام 2000
تاريخ 8/4/2000
المبدأ تفريق تقرير الحكمين ضبط رسمي .
تقرير الحكمين من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه خالف نص المادة /94/ فقرة /و/ أصول التي أوجبت إن يتضمن استدعاء الدعوى ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه وهذا لم يتضمنه استدعاء الدعوى
2 القرار المطعون فيه حكم للمدعية بمبلغ وقدره ستة عشر ألف ليرة سورية وهذا لم تطلبه المدعية في استدعاء دعواها وبذلك يكون الحكم قد تضمن شيئا لم يطلبه الخصوم واكثر مما طلبوه .
3 القرار المطعون فيه اعتمد تقرير الحكمين و تقرير الحكمين جاء مخالفا للقانون فالحكمين لم يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين لأنهما لم يجتمعا مع الزوجين وبذلك لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض إن تمارس رقابتها وهذا مخالف للمادة 250 من قانون الأصول .
4 أغفل الحكم مطالبنا لجهة جرم السرقة ولجهة إعادة التحكيم .
النظر في الطعن
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى سائر الأوراق والوثائق المبرزة وبعد المداولة اتخذ القرار التالي في الشكل
الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
من حيث إنه من الثابت في الأوراق إن المدعية أرفقت دعواها بالبيانات والأدلة التي استندت إليها ممل يجعل الغاية من نص الفقرة /و/ من المادة 94 من قانون أصول المحاكمات قد تحققت في هذه الدعوى ويجعل السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله القانوني .
وحيث إن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة المهر نتيجة لما أوصى به الحكمان من إن الإساءة أكثرها من الزوجة أمر طبيعي ومن واجب المحكمة القيام بذلك لحسم الخلاف بين الزوجين في هذه الدعوى لإن نسبة الاساءة تنعكس على المهر حكما ويجعل السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله القانوني .
ومن حيث إن الثابت في تقرير الحكمين إنه جاء فيه اجتمعنا مع الزوجين مجتمعين ومنفردين عدة جلسات وتعرفنا منهما على أسباب الشقاق والخلاف وحاولنا إصلاح ذات البين وإعادة الحياة الزوجية إلى سيرتها الأولى وبالرغم من كل الجهود المبذولة من قبلنا لم نوفق إلى إصلاح ذات البين وإعادة الحياة الزوجية إلى سابق عهدها .
وحيث إن تقرير الحكمين من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها .
وحيث إن تقرير الحكمين المشار إليه تضمن إنهما تعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين وإنهما اجتمعا بالزوجين عدة مرات مجتمعين و منفردين مما يجعل ما أثاره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه وفي غير محله القانوني .
ومن حيث إنه من الثابت في التقرير إن الحكمين تعرفا على أسباب الإساءة وإن تقري إعادة التحكيم من عدمه يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لم تر إن هناك مبررا لهذه الإعادة مما يجعل ما أثاره الطاعن في السبب الرابع من أسباب الطعن في غير محله ومستوجب الرد .
لذلك فإن القرار الطعين جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفضه موضوعا وتصديق القرار الطعين .
مجلة المحامون ص29 العدد 12 لعام 2002