المبدأ تفريق دخول وخلوة البت بهما قبل التحكيم تبليغ الوكيل شطب عبارات . من محامون 2002

المبدأ تفريق دخول وخلوة البت بهما قبل التحكيم تبليغ الوكيل شطب عبارات .
القضية 307 أساس لعام 2000 .
قرار 665 لعام 2000 .
تاريخ 24/4/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ تفريق دخول وخلوة البت بهما قبل التحكيم تبليغ الوكيل شطب عبارات .
على المحكمة البت بموضوع الدخول والخلوة قبل إجراء التحكيم .تبليغ وكيل المدعى عليه موعد المجلس العائلي يعتبر وكأنه تبليغ للأصيل .محكمة الموضوع هي التي تقرر شطب بعض العبارات من الدفوع دون رقابة محكمة النقض .
أسباب الطعن
1 المحكمة استجوبت وكيل المدعية بدلاً من المدعية حول واقعة الدخول والخلوة .
2 كان يتوجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحكيم بعد الاستجواب لا أن تحيل الدعوى إلى التحكيم قبل الاستجواب مما يجعل إحالة الدعوى إلى التحكيم سابق لأوانه .
3 الموكل لم يتبلغ أية مذكرة دعوى لحضور جلسة التحكيم .
4 المحكمة سهت عن تبليغ الموكل موعد الحضور إلى المجلس العائلي .
5 انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة ويتنافى ومهمة التحكيم .
6 المحكمين لم يستعينا بمن يساعدهما على بلوغ الهدف الذي من أجله وجد التحكيم سواء من الأقارب أو أصدقاء الطرفين .
7 الحكمين لم يبذلا الجهد المطلوب للإصلاح .
8 الحكمين بحثا بالدخول والخلوة التي هي من عمل القاضي .
9 انفراد المدعية بالكلام مستغلة غياب الزوج خارج القطر يجعل كامل الإساءة من قبلها .
10 المدعية نعتت الموكل بألفاظ يندى لها الجبين وأنه إنسان غير سوي الخ .وقد طلبنا حذف هذه الألفاظ إلا أن المحكمة تغاضت عن ذلك .
11 المحكمة لم ترد على جميع النقاط المثارة من قبلنا .
النظر في الطعن
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي
في الشكل
الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
من حيث إنه ولئن كان على المحكمة البت بموضوع الدخول والخلوة قبل إجراء التحكيم وتحديد المجلس العائلي إلا أنه في هذه الدعوى ونظراً لأن الطرفين تصادقا فيما بعد على عدم وجود خلوة أو دخول بينهما فإن مخالفة هذه الناحية من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يغير من واقع الأمر ما لم يؤثر على مركز الطرفين القانوني في هذه الدعوى . وحيث إن وكيل المدعى عليه تبلغ موعد المجلس العائلي مم يعتبر معه ذلك وكأنه تبليغ للأصيل . وحيث أنه من الثابت في الأوراق أن المجلس العائلي عقد بتاريخ 23/12/1998 وأن الحكمين تقدما بتقريرهما بتاريخ 2/2/1999 مما ينفي حالة العجلة الغير مبررة عن التحكيم الجاري في هذه القضية . وحيث أنه من الثابت في تقرير الحكمين وعدم استجابة الطرفين لذلك . مما يجعل تقرير الحكمين مستوفياً لشرائطه الشكلية والقانونية . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي التي تقدر ما إذا كان يستوجب شطب بعض العبارات من دفوع الطرفين أم لا ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك. وحيث أن المحكمة المذكورة ردت على دفوع الطرفين رداً مقبولاً ومستساغاً . مما يجعل أسباب الطعن في مجملها لا تنال من القرار الطعين الذي صدر محمولاً على أسبابه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفضه موضوعاً .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص255