Call us now:
المبدأ تفريق نفقة .
القضية 443 .
أساس لعام 2000
قرار 550 لعام 2000
تاريخ 3/4/2000
المبدأ تفريق نفقة .
لا تصلح دعوى التفريق ردا لدعوى النفقة .
في أسباب الطعن
1 جاء في القرار المطعون فيه إن دعوى التفريق لا تكون دفعا لدعوى النفقة والمتابعة وإنه لا يجوز إن يتم دفع المهر ومن ثم ملاحقتها فبي حال صدور تقرير الحكمين بأن المسؤولية على الزوجة بكاملها .
2 إن النفقة /900/ ل.س على الزوج مبالغ فيها لأنه رجل فقير ومعيل أسرة كبيرة .
3 إن المدعية قبضت كامل معجل المهر وإنها وإن حلفت اليمين على عدم قبضها المبلغ إلا إنه سيقيم بحقها دعوى بجرم حلف اليمين الكاذبة .
في المناقشة والتطبيق القانوني
حيث تبين بأن الطاعن بدعواه المتقابلة ادعى بدفع معجل المهر وإن المدعى عليها بالتقابل المدعية المطعون ضدها حلفت اليمين الحاسمة على إنها لم تستلم معجل مهرها .
وحيث إن دعوى التفريق لا تصلح ردا لدعوى النفقة .
وحيث إن النفقة الشهرية بحدود /900/ ل.س نفقة كفاية وذلك بحسب مقتضى حال الزوج ووضعه المادي ونسبة إعساره . مما يجعل القرار المطعون فيه جامع لأسبابه وهو في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة مما يجعلها مستوجبة للرد موضوعا ويتوجب معها تصديق القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص28 العدد 12 لعام 2002