المبدأ تفريق نفقة . من محامون 2002

المبدأ تفريق نفقة .
قرار 706 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ تفريق نفقة .
إقامة دعوى التفريق موجب لاستحقاق النفقة .
أسباب الطعن
1 المدعية لا تستحق النفقة لأنها تركت منزل الزوجية إلى بيت أهلها لدعوتهم ولم تعد .
2 المدعية طالبت بالنفقة في وقت كانت إجراءات البحث في الجرم الذي اسنده الزوج إليها وحين كان الولد ناصر لم يولد مما يجعل المطالبة مبنية على أساس باطل .
3 المحكمة لم تناقش الوثائق الرسمية التي أبرزها الطاعن ولم تناقش شهادة الشهود .
4 المدعية تعمل مستخدمة في مديرية التربية في اللاذقية دون إذن زوجها ولا تستحق النفقة .
5 شهادة شهود المدعية كانت متناقضة وغير صحيحة . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن لا ترد مبدئياً على القرار الطعين لجهة استحقاق المدعية النفقة وذلك لأن ما علل به القاضي مصدر القرار المطعون به من أن إقامة الزوج دعوى التفريق للشقاق بحق زوجته موجب لاستحقاقها النفقة لأنها دليل على إعراضه عنها وما ذكره الطاعن في أسباب طعنه لا يمنع عن استحقاق المدعية النفقة حتى مع ثبوت تلك الأسباب كما أن عمل المدعية في إحدى الدوائر الحكومية مستخدمة فيها وبأجر ثابت لا يمنع من استحقاق المدعية النفقة ما لم يمنعها الزوج عن العمل وذلك بشكل رسمي صحيح . مما يوجب رد أسباب الطعن.
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً .