المبدأ تقادم سجل عقاري . من محامون 2002

المبدأ تقادم سجل عقاري .
القضية 3598 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2760 لعام 2000 .
تاريخ 27/9/2000 .
المبدأ تقادم سجل عقاري .
التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة بالسجل العقاري .
إذا كان الجزء المقتطع من عقار المواطن للطريق العام واقعاً في المخطط التنظيمي للبلدة فإن البلدية هي الخصم المسؤول في الدعوى .
أسباب الطعن
1 إن الطريق موضوع الدعوى جرى شقه منذ ثلاثين عاماً وقبل إحداث البلدية وإن وزارة المواصلات هي المسؤولة عنه .
2 حكمت المحكمة بأجر المثل منذ عام 1985 دون وجود ما يثبت أن المدعي مالك للعقار موضوع الدعوى بهذا التاريخ .
3 الدعوى ساقطة بالتقادم .
4 الخبرة مبالغ فيها ولم تبين الأسس المعتمدة بالتقدير .
5 لم تستجب المحكمة لطلبنا بإجراء خبرة جديدة .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزء المقتطع من عقاره رقم /5/ من منطقة الغاربة الغربية العقاري لصالح الشارع العام مع أجور مثل هذا الجزء .
ومن حيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى فسخ القرار المستأنف وتعديل المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة البداية .
ومن حيث إنه مادام الطريق الذي اكتسح جزءاً من عقار المدعي يقع ضمن المخطط التنظيمي للبلدة لذلك فإن الجهة المدعى عليها بلدية الغاربة وهي المسؤولة عن الدعوى .
وحيث إن المدعي أبرز بياناً من السجل العقاري يشير إلى أن المدعي يملك العقار موضوع الدعوى منذ تاريخ 14/10/1980 الأمر الذي يجعل المطالبة بأجر المثل منذ عام 1985 تلقى سندها بالقانون .
ومن حيث إن التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة بالسجل العقاري .
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة الجديدة الثلاثية الجارية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وردت واضحة وسليمة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض .
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الطعن أضحى جديراً بالرفض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن ورفض طلب وقف التنفيذ .
مجلة المحامون ص1088 العدد 1112 لعام 2002