المبدأ تقادم شطب الدعوى . من محامون 2002

المبدأ تقادم شطب الدعوى .
القضية 2133 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2066 لعام 2000 .
تاريخ 26/9/2000 .
المبدأ تقادم شطب الدعوى .
مدة التقادم تبدأ من تاريخ شطب الدعوى .
أسباب الطعن
1 المحكمة لم تحط بجميع نواحي الدعوى فهي لم تبين نسبة خطأكل من ساهم بوقوع الحادث .
2 القرار بالغ بتقدير التعويض ولم يراع كبر سن المغدورة .
3 الدعوى ساقطة بالتقادم أي بعد ثلاث سنوات من وقوع الضرر .
4 وقف التنفيذ .
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على مطالبة الجهة الطاعنة بمبلغ مليون ليرة سورية كتعويض عن وفاة مؤرثتها بسبب الحادث موضوع الدعوى وتضمنها المصاريف والأتعاب .
وحيث أن تقييم رأي الخبراء متروك تقديره لمحكمة الموضوع مادامت المحكمة اقتنعت بالخبرة التي أجرتها وليس فيها نقص أو غموض .
وحيث أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع مادامت المحكمة قد أوضحت الأسباب والأسس التي اعتمدتها في التقدير وإن المبلغ المحكوم به لا يخرج عن حدود المألوف .
وحيث أن الدعوى أقيمت ابتداء ضمن المدة القانونية وجرى شطبها بتاريخ 1/10/1996 مما تغدو الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية لأن مدة التقادم تبدأ من تاريخ شطب الدعوى .
وحيث أن أسباب الطعن أوضحت لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص492 العدد 56 لعام 2002