Call us now:
المبدأ تقادم قضاء جزائي .
القضية 2441 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2350 لعام 2000 .
تاريخ 26/10/2000 .
المبدأ تقادم قضاء جزائي .
رؤية الدعوى أمام القضاء الجزائي تقطع التقادم ويبدأ التقادم من تاريخ اكتاب القرار الجزئي الدرجة القطعية .
أسباب الطعن
1 أخطأت المحكمة باعتبار الدعوى غير ساقطة بالتقادم الثلاثي لأن الحادث وقع بعام 1991 .
2 لم تثبت المدعية أن الإصابات المذكورة بتقرير الطبيب الشرعي هي بسبب الحادث .
3 النعويض المحكوم به مبالغ فيه .
في المناقشة والقانون
من حيث أن المحكمة المصدرت القرار المطعون فيه أيدت محكمة الدرجة الأولى التي قضت بالحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بدفع مبلغ /302/ ألف ليرة سورية للمدعية زهور تعويضاً عن أضرارها الجسدية اللاحقة بها من جراء الحادث .
ومن حيث أن رؤية الدعوى أمام القضاء الجزائي يقطع التقادم ويبدأ من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية الذي انتهى القرار الجزائي بقرار محكمة النقض بالحادث بتاريخ 24/8/1997 وهو واضح من القرارات الجزائية المبرزة مما يقتضي رد السبب الأول .
ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكون القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع وإن المحكمة استثبتت من صحة وقوع الحادث وإصابة المدعية بأضرار جسدية تأيد بالتقارير الطبية وشهادات الشهود وتقرير الخبرة الطبية الذي حدد العجز الوظيفي للمدعية من إصابتها بالحادث ب47 % وتعطيل عن العمل أربعة أشهر ونفقات العلاج بثلاثين ألف ليرة سورية وإن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين .
ومن حيث أن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف وغير مبالغ فيه ويتناسب مع حجم الإصابة وجاء القرار مبيناً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وفي محله القانوني وبمنأى عن أسباب الطعن .
لذلك تققر بالاتفاق
رفض الطعن ومصادرة التأمين .
مجلة المحامون ص493 العدد 56 لعام 2002