Call us now:
المبدأ تقادم قطع .
القضية 1864 .
أساس لعام 2001 .
قرار 2137 لعام 2001 .
تاريخ 19/11/2001 .
المبدأ تقادم قطع .
على المحكمة أن تلتفت إلى ما يقطع التقادم قبل رد الدعوى بحجة سقوطها بالتقادم.
أسباب الطعن
1 المادة /372/ مدني نصت على التقادم الذي يشمل الحقوق المتعلقة بملكية المنقولات والديون باستثناء حق الملكية العقارية والحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وقد أجمع الفقه والاجتهاد على أن التقادم لا يشمل حق الملكية العقارية .
2 أوراق الدعوى تثبت أن دعوى تثبيت وصية المرحومة رقية … أقيمت بتاريخ 3/3/1976 وصدر بها الحكم الشرعي رقم 1645/328 تاريخ 30/3/1976 وأخرج الحكم المذكور بتاريخ 28/3/1984 وتبلغت الجهة المطعون ضدها بتاريخ 30/12/1996 .
3 طعنت الجهة المطعون ضدها بالقرار الشرعي المذكور بتاريخ 15/3/1997 ورد طعنها شكلاً .
4 تقدمت الجهة المطعون ضدها بدعوى مخاصمة قضاة الغرفة الشرعية في محكمة النقض بتاريخ 30/6/1997 وصدر قرار الهيئة العامة رقم 66/112 تاريخ 1/6/1998 برد الدعوى شكلاً .
5 الدعوى الحالية أقامتها الجهة الطاعنة بتاريخ 2/3/1997 ولما كانت المدة بين تاريخ إخراج الحكم الواقع في 28/3/1984 وبين تاريخ تقديم الدعوى إلى محكمة البداية في ريف دمشق الواقع في 2/3/1997 هي ثلاثة عشر سنة أي خلال مدة التقادم الذي ينقطع بالمطالبة القضائية ولو قدمت إلى محكمة غير مختصة لأن المطالبة القضائية بعين العقار تقطع تقادم الحق العيني الذي كان محلاً للدعوى .
6 المطالبة وجهت الخصم الذي يسري التقادم لصالحه وقد تبلغ الخصم استدعاء الدعوى وتبادل مع الجهة الطاعنة المذكرات وصدر الحكم البدائي والاستئنافي فيها وقد انصبت المطالبة على ذات الحق المراد تثبيته مما لم يعد من مجال للقول بسقوط الدعوى بالتقادم .
7 يبقى التقادم منقطعاً طيلة الوقت الذي تكون فيه الدعوى قائمة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد .
ومحكمة الاستئناف خالفت القانون والاجتهاد .
في القضاء
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بفسخ تسجيل حصة قدرها 200/2400 سهم من العقار موضوع الدعوى من اسم مؤرث الجهة المدعى عليه وإعادة تسجيلها باسم مؤرث الجهة المدعية لعلة أنه في عام 1976 تقدم عبه النوفي أصالة وإضافة لتركة والده محمد سليم بدعوى تثبيت وصية جدته لأبيه المرحومة رقية الخطيب حيث صدر القرار 328 تاريخ 3/3/1976 بتثبيت الوصية واكتسب ذلك الدرجة القطعية وقام مؤرث الجهة المدعى عليها محمد زيدان النوفي بنقل ملكية ما آل إلى المرحومة رقية إرثاً من والدها محمد سليم النوفي في العقارين 23 و 274 افتريس إلى اسمه بالعقد العقاري 2617 تاريخ 30/6/1980 خلافاً لما قضى به القرار الشرعي المذكور وامتنع عن إعادة الحق إلى الجهة المدعية إنفاذاً للبند الخامس من وصية المرحومة رقية محامي جهة الادعاء على إقامة هذه الدعوى .
ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي من حيث النتيجة وليس التعليل وبتسبيب خلاصته ( إن الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بسقوطها بالتقادم وإن هذا الدفع صحيح باعتبار أن نقل السهام تم في عام 1980 كما هو ثابت بإخراج القيد وبإقرار الجهة المستأنفة في استدعاء الاستئناف وكانت الدعوى رفعت بتاريخ 3/3/1997 مما يجعل الدعوى مشمولة بالتقادم ) .
ومن حيث أن الجهة المدعية طعنت بالقرار الموما إليه طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً .
ومن حيث أن الجهة المدعية عرضت أوجه الدعوى وأوضحت في دفوعها الخطية بأن القرار الشرعي رقم 328 صدر بتاريخ 30/3/1976 بتثبيت وصية المرحومة رقية الخطيب بنصف أموالها لأولاد ابنها المتوفى محمد سليم النوقي من العقارين 32 و 274 من منطقة افتريس العقارية وأنه في المفترض أن يتم تسجيل 200 سهم من كل من العقارين باسم الأحفاد الواردين في وثيقة حصر الإرث القانوني وأوضح الورثة الطاعنون في استدعاء استئنافهم بأن القرار الشرعي الموما إليه تم الطعن به تاريخ 27/5/1997 وأن الطاعنين بذلك الحكم تقدموا بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض سجلت برقم 66 وانتهت بالقرار 112 تاريخ 1/6/1998 بردها وأن الطاعنين تقدموا بدعواهم هذه بتاريخ 2/3/1998 .
ومن حيث أن محكمة الاستئناف فصلت في موضوع الدعوى وقضت بردها لسقوطها بالتقادم دون أن تلتفت إلى ما إذا كانت القرارات القضائية المشاتر إليها آنفاً تقطع التقادم مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لسبق أوانه ويتيح للجهة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص485 العدد 56 لعام 2002