Call us now:
المبدأ جمارك أصول تبليغ جهالة محل الإقامة .
القضية 578 .
أساس لعام 2000 .
قرار 998 لعام 2000 .
تاريخ 25/9/2000 .
المبدأ جمارك أصول تبليغ جهالة محل الإقامة .
عند تجاوز قيمة البضاعة عشرة آلاف ليرة وجهالة محل الإقامة يتعين التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف .
أسباب الطعن
1 عنوان الموكل معروف ومع ذلك جرى تبليغ البدائي والحكم الاستئنافي له على لوحة إعلانات المحكمة .
2 لقد تم مصادرة السيارة من أمام محل مصلح السيارات ضمن المهلة النظامية لم تمكنه الجمارك من استفادة مهلة المكوث الباقية الممنوحة له .
في المناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تعهد أدى إلى لاستيراد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة إلى القطر تهريباً وقد انتهت محكمة الموضوع إلى الحكم بالمساءلة .
وحيث أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة آنفاً .
وحيث أن الطاعن أدخا السيارة بتاريخ 21/7/1991 إلى القطر ولمدة /15/ خمسة عشر يوماً إلا أنه لم يف بما تعهد به ويخرج السيارة من القطر .
وحيث ايس في الدعوى ما يشير إلى أن الجمارك صلدرت السيارة قبل انتهاء فترة مكوثها النظامية بل إن ادعاؤها الواقع بعام 1994 يشير إلى خلاف ذلك .
وحيث إن كافة مذكرات الدعوى تشير إلى أن الطاعن مجهول محل الإقامة وعليه فإنه يتعين تبليغه لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية وفي الصحف لأن قيمة البضاعة تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية عملاً بالنود الأخيرة من المادة /221/ جمارك .
وبما أن المحكمة مصدرت الحكم لم تبلغ الطاعن بالصحف مما يجعل التبليغ باطلاً ويوجب نقض الحكم المطعون فيه وإن نقضه لهذه الناحية يتيح للطاعن إثارة بقية أسباب الطعن من جديد أمام محكمة الموضوع .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص501 العدد 56 لعام 2002