Call us now:
المبدأ جمارك اختصاص نوعي .
القضية 1582 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1369 لعام 2000 .
تاريخ 13/11/2000 .
المبدأ جمارك اختصاص نوعي .
الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحمة من تلقاء نفسها .
أسباب الطعن
1 المخالفة الجمركية ثابتة بحق الجهة المطعون ضدها .
2 القرار المطون فيه يخالف الأصول والقانون .
3 المحكمة لم تناقش دفوع الجمارك وترد عليها .
النظر في الطعن
حيث إن موضوع هذه الدعوى ينحصر بالخلاف بين دائرتين رسميتين وهي إدارة الجمارك والشركة العامة لاستصلاح الأراضي وهي دائرة حكومية أيضاً وتابع لإحدى إدارات الدولة مما يجعل الاختصاص معقوداً للقضاء الإداري وبالتالي فإن القضاء العادي غير مختص بالنظر في النزاع بينهما . وحيث أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض .
لذلك تقرر بالإجماع
1 نقض الحكم المطعون فيه .
2 رد الدعوى لعدم الاختصاص .
مجلة المحامون ص503 العدد 56 لعام 2002