المبدأ جمارك بضاعة وصولها . من محامون 2002

المبدأ جمارك بضاعة وصولها .
القضية 561 .
أساس لعام 2000 .
قرار 943 لعام 2000 .
تاريخ 25/9/2000 .
المبدأ جمارك بضاعة وصولها .
على المحكمة أن تتحقق من وصول البضاعة بحالة سليمة إلى صاحبها وعندئذ تكيف المخالفة الجمركية وفق المادة /260/ جمارك .
أسباب الطعن
1 أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما قضت بمساءلة الجهة الطاعنة ذلك أن البضاعة ليست ناجية من الحجز وأن مؤسسة الإسكان العسكرية قد وضعت يدها على البضاعة وأن ذلك ظرفاً قاهراً يعفي من المساءلة .
2 إن وضع يد إحدى إدارات الدولة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويخلي من المساءلة كما هو عليه الاجتهاد .
في مناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة الطاعنة هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد البضاعة موضوع البيان /ب/ رقم 4648 تاريخ 22/7/1980 تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصديق الحكم القاضي بالمساءلة .
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث تبين من أوراق الملف أن البضاعة هي سيراميك عائدة إلى مؤسسة الإسكان العسكرية بحلب وأن الجهة الطاعنة تعهدت بإيصال البضاعة إلى القصد أمانة جمارك حلب مؤسسة الإسكان العسكرية ص.ب /1650/ .
وحيث يبدو أن مؤسسة الإسكان صاحبة البضاعة قد استملت البضاعة بصورة مباشرة دون أن تقوم بإجراء المعاملة بصورة مباشرة دون أن تقوم إجراء المعاملة الجمركية على البضاعة من قبل أمانة الجمارك حلب .
وحيث أنه كان يتعين على المحكمة على ضوء هذه المعطيات أن تتحقق من صول البضاعة بحالة سليمة إلى صاحبها المؤسسة العسكرية فإذا ثبت نتيجة التحقيقات استلام الجهة المذكورة لها كما أو جلبت إلى لبقطر فلها عندئذ أن تكيف المخالفة وفق ما نصت عليه المادة /260/ جمارك لأن دخول البضاعة إلى مدينة حلب حيث إدارة الجمارك حلب يطلب تسديد التعهد ولأن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يطلقه الخصوم على الدعوى .
وحيث أن صدور الحكم قبل التحقق من هذه الأمور وإعطاء الوصف الصحيح لما يتضح من التحقيق يجعل الحكم سابقاً لأوانه والطعن ينال منه ويوجب نقضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص499 العدد 56 لعام 2002