Call us now:
المبدأ جمارك بينات خبرة إلزام .
القضية 771 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1654 لعام 2000 .
تاريخ 30/12/2000 .
المبدأ جمارك بينات خبرة إلزام .
تقري الخبرة وغن كان غير ملزم للمحكمة فهو يعد من جملة الأدلة القابلة للمناقشة إلا أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل اقوى منه .
أسباب الطعن
1 إن الموكل لم يقم باستيراد السيارة المصادرة وإنما سلمت إليه من وحدته التي كان يعمل لديها عندما كان ضابطاً في الجيش وبمهمة من وحدته التي كان يعمل لديها وإن المهمة فقدت عند مصادرة السيارة .
2 إن قيمة السيارة المقدرة من قبل الجمارك مبالغ فيها وقد طلب الموكل إجراء الخبرة لتقدير قيمتها ولكن محكمة الاستئناف لم تستجب للطلب .
3 لقد أوضح الموكل أن تقدير قيمة السيارة من الأمور الفنية التي لا يجوز طرحها بمقولة أن الخبرة مساعدة للقضاء ليست ملزمة له .
4 حكمت المحكمة بالحد الأعلى للغرامة بدون مبرر وخلافاً لنص المادة /264/ جمارك .
في مناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد سيارة تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرت الحكم إلى القضاء بالمساءلة .
وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم فطعن به طالباً نقضه للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث تبين من أوراق الملف أن الطاعن اعترض وطلب تقدير قيمتها بالخبرة فاستجابت له المحكمة وأجرت كشفاً وخبرة من ثلاثة خبراء حيث خلصوا بتقريرهم المبرز إلى تقدير قيمة السيارة بمبلغ 25800 ليرة وقد بين الخبراء الأسباب والمبررات التي استدعت النتيجة توصلوا إليها ومنها قدم السيارة المصادرة وأسعار أمثالها في الأسواق المجاورة .
وحيث أن المحكمة عادت وأجرت الخبرة وأخذت بقيمة السيارة المقدرة في الضبط بداعي أن القيمة المقدرة من الخبراء بعيدة عن الواقع والحقيقة ولا تتفق مع أسعار مثيلاتها في الأسواق المجاورة وخاصة في لبنان .
وحيث أن استجابة المحكمة لطلب الخبرة يفيد أن المحكمة قدرت أن الخبرة منتجة في الدعوى وأن قيمتها المقدرة في الضبط غير الحقيقة .
وحيث أن تقرير الخبرة ولئن كان غير ملزم للمحكمة فهو يعد من جملة الأدلة القابلة للمناقشة إلا أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه وأن القول بأن الخبرة غير واقعة وغير دقيقة لا يعتبر دليلاً أقوى من التقرير .
وحيث أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانية ولكنها فصلت في الدعوى ولم ترد على هذا الدفع رغم أنه دفع جوهري ومن شأنه إجراء تغيير كبير على وجه الدعوى وإن عدم مناقشته يستدعي نقض الحكم عملاً بالمادة 204 أصول محاكمات وأن نقضه لهذا السبب يتيح لطاعن طرح بقية أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص510 العدد 56 لعام 2002