Call us now:
المبدأ جمارك تاريخ الدخول والخروج .
القضية 1016 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1422 لعام 2000 .
تاريخ 20/11/2000 .
المبدأ جمارك تاريخ الدخول والخروج .
يتعين على المحكمة أن تتحقق بشكل دقيق عن تاريخ دخول السيارة إلى القطر وتاريخ خروجها وتزيل الالتباس الحاصل في التاريخ .
أسباب الطعن
1 عدم الرد على دفوع الإدارة ومناقشتها .
2 إن عدم خروج السيارة ضمن المهلة النظامية يشكل مخالفة عدم إعادة تصدير تؤدي إلى الاستيراد تهريباً .
3 الدعوى ثابتة بحق المطعون ضدها وإهمالها هو الذي أدى إلى المساءلة.
في المناقشة أسباب الطعن
بما أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة تهريباً وقضت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة .
وحيث أن الإدارة الطاعنة لن تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث تبين من الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة أن السيارة موضوع الدعوى مدخلة إلى القطر بتاريخ 9/7/1985 في حين أن المحكمة مصدرت الحكم ناقشت الدعوى على أن السيارة مدخلة بتاريخ 7/9/1985 وأنها خرجت بنفس اليوم .
وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق بشكل دقيق عن تاريخ دخول السيارة إلى القطر وعن تاريخ خروجها منه وعلى ضوء ما تبين لديها تزيل الالتباس ما بين التاريخين المشار إليهما أما وأنها فصلت في الموضوع دون الأخذ بما جاء في ضبط الجمارك ومناقشته فذلك يورث حكمها المطعون فيه خللاً في التحقيق يملي نقضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص504 العدد 56 لعام 2002