Call us now:
المبدأ جمارك تفتيش حقائب تهريب .
القضية 1233 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1463 لعام 2000 .
المبدأ جمارك تفتيش حقائب تهريب .
عدم سؤال المدعى عليه عما بحوزته من بضائع قبل تفتيش الحقائب ضمن الحرم الجمركي لا يجعل البضاعة مهربة وعلى هذا استقر الاجتهاد .
وإذا لم يصرح عنها رغم اكتشافها تعتبر مهربة .
وإذا صرح عنها وكانت ممنوعة وجب إلزامه بإعادتها .
إضافة إلى ملاحظة أن البضاة موجودة في حقائب وليس في مخابئ سرية.
أسباب الطعن وتتلخص بما يلي
1 المخالفة ثابتة بالحقيقة والضبط المظم .
2 لم يثبت بالدليل القاطع تعطل الطائرة .
3 يتوجب على المسافرين التصرح عما يصطحبونه أو يعود إليهم .
4 مخالفة المادة /263/ جمارك .
5 الحكم المبدأادة البضاعة للمطعون ضده يتعارض مع أحكام القانون .
في المناقشة أسباب الطعن
حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه هي الاستيراد تهريباً بالبضاعة وقد انتهت بالحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى عدم المساءلة وإعادة البضاعة للمدعى عليه ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .
وحيث أن تعطل الطائرة في مطار دمشق ثابت بالضبط الجمركي المنظم بالقضية وليس بأقوال المدعى عليه فقط .
وحيث إنه ثابت بإبقاء الحقائب العائدة للمدعى عليه في مطار دمشق كان بسبب تعطل الطائرة .
وحيث أنه لم يقم دليل على أن رجال الجمارك قد سألوا المدعى عليه السؤال التقليدي عما بحوزته من بضائع لذا فإن تفتيش الحقائب ضمن الحرم الجمركي في المطار قبل توجيه هذا السؤال إليه لا يجعل البضاعة مهربة وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .
وحيث أنه كان يتوجب على رجال الجمارك أن يسألوا المدعى عليه عما بحوزته من بضائع فإذا لم يصرح عنها رغم اكتشاف البضائع تعتبر في هذه الحالة مهربة وإذا صرح عنها وكانت ممنوعة يتوجب إلزام المدعى عليه بإعادتها من حيث أتت وهذا ما لم يحل في هذه القضية إضافة إلى أن البضاعة كانت موجودة ضمن حقائب وليست في مخابئ سرية مما يجعل الطعن في غير محله لهذا الناحية إلا أنه كان على القرار المطعون فيه أن يقرر إعادة البضاعة للمدعى عليه من أجل إدخالها إلى القطر أو إخراجها منه وإعادتها إلى مصدرها الذي أتت منه بعد التحقيق عن النوع الاقتصادي للبضاعة وفيما إذا كان ممنوعاً أو مسموحاً به مما يجعل القرار سابقاً لأوانه ويعرضه للنقض لهذه الناحية فقط .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً لما ذكر .
مجلة المحامون ص506 العدد 56 لعام 2002