المبدأ جمارك سيارة مدخلة مؤقتاً إعادتها . من محامون 2002

المبدأ جمارك سيارة مدخلة مؤقتاً إعادتها .
القضية 586 .
أساس لعام 2000 .
قرار 999 لعام 2000 .
تاريخ 25/9/2000 .
المبدأ جمارك سيارة مدخلة مؤقتاً إعادتها .
التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز السنة يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً .
أسباب الطعن
1 أخطأت المحكمة بتكيف المخالفة من مخالفة استيراد سيارة تهريباً إلى مخالفة تأخر في تسليم السيارة .
2 إن حجز السيارة من قبل الجمارك بنتيجة مخالفة سير وبصورة خارجة عن إرادة المطعون ضده لا يحجب مخالفة الاستيراد تهريباً .
3 ليس في أوراق الدعوى ما يثبت أن المطعون ضده قد حصل على إجازة نحديد نظامية لفترة الإدخال المؤقت كما أن المحكمة لم تتحقق منالمهلة الممنوحة .
في المناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد لسيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى تكيف المخالفة وفق الفقرة /1/ من المادة /251/ جمارك والمساءلة على ضوء ذلك .
وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث أن السيارة مدخلى إلى القطر بتاريخ 31/8/1990 ولمدة أربعة أشهر كما تشير إلى ذلك أوراق الملف وإن شرطة المرور بدير الزور حجزت السيارة بتاريخ 19/7/1992 بمخالفة انتهاء فترة المكوث النظامية أي بعد انتهاء فترة المكوث النظامية بما يزيد عن السنة .
وحيث أن التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز السنة يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة وفق المادة /264/ من قانون الجمارك .
وحيث إن حجز السيارة من قبل شرطة المرور لا يخلي المطعون ضده من المساءلة ما لم يبرر التأخر والمحكمة مصدرت الحكم أشارت إلى كتاب الجمارك رقم (5761/ق.ع.) تاريخ 2/10/1991 إلا أنه غير موجود في أوراق الملف وهذا ما يحول دون ممارسة هذه المحكمة رقابتها على الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص501 العدد 56 لعام 2002