Call us now:
المبدأ جهاز شموله تقرير الحكمين .
القضية 1733 .
أساس لعام 2000
قرار 469 لعام 2000
تاريخ 25/3/2000
المبدأ جهاز شموله تقرير الحكمين .
الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى آخر لحظة لمغادرتها دار الزوجية مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم .
تقرير الحكمين لا يطعن فيه إلا بالتزوير .
أسباب الطعن
1 القرار مخالف للأصول والقانون ومجحفاً بحق موكلتي .
2 الشهود أكدوا إن المهر المعجل غير مقبوض بينما المحكمة قالت إن المهر المعجل مقبوض .
3 المحكمة ردت طلبنا لجهة نفقة الولادة .
4 قرار التحكيم كان شريفا ولم ينقص الحكمان أسباب الخلاف بين الزوجين ولم يجر مدة كافية على التحكيم .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف هذه الدعوى إن المدعية صبحية قد استدعيت طالبة تثبيت زواجها من زوجها المدعى عليه المطعون ضده محمد ياسين والتفريق لعلة الشقاق مع النفقة والأشياء الجهازية وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الشهود وبينة الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إن إجراءات التحكيم تمت وفق الأصول والقانون وإن المحكمة قد أمهلت الطرفين أكثر من مدة شهر وقد تم انعقاد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي كما تقدم الحكمان بتقريرهما المؤرخ 21/7/1997 وإن الحكمين قد بذلا جهدهما لإصلاح ذات البين ولكن بدون جدوى وإن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير .
وحيث إن إجراءات التحكيم استغرقت وقتا كافيا لذلك يكون ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن بدون جدوى وحري بالرفض .
وحيث إن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة كلما كان هذا التقدير سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
وحيث إن الجهاز يشمل الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية من مناسبة الزواج وحتى آخر لحظة لمغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم ولا فرق . (نقض سوري 5/12/1988 ) .
وحيث إن أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص19 العدد 12 لعام 2002