Call us now:
المبدأ جهاز مصاغ اختصاص .
القضية 420 .
أساس لعام 2000 .
قرار 451 لعام 2000 .
تاريخ 25/3/2000.
المبدأ جهاز مصاغ اختصاص .
استعادة الزوجة مصاغها أو قيمته مادام من الأشياء الجهازية التي أحضرتها معها لدى زفافها إلى دار زوجها من اختصاص المحاكم الشرعية .
أسباب الطعن
1الادعاء بالأشياء الجهازية وملكيتها يدخل ضمن اختصاص المحاكم العادية حتى وإن كانت تلك الأشياء من المهر .
2 الزوجة أعطت مصاغها لزوجها برضائها وبذلك يكون أمر بحث حق الزوجة به من اختصاص المحاكم المدنية والادعاء اللاحق بأن زوجها أخذ المصاغ منها بالارغام غير صحيح .
3إثبات إن الطاعن أخذ مصاغ المدعية منها دون رضاها لا يصح بالاعتماد على البينة الشخصية .
4 المدعية لا تستحق النفقة والزوج مجند بالجيش ولا يصح إلزامه بها
5 المحكمة أهدرت شهود الطاعن دون سبب قانوني .
وطلب النقض .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين ذلك لآن ما ورد في ذلك السبب لا سند له بالقانون ولأن الفقرة / ح / من المادة /536 / من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على إن من اختصاص المحاكم الشرعية الخاص بالجهاز أو المهر وهو أمر استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة منذ صدور قانون أصول المحاكمات المدنية وحتى اليوم . مما يوجب رد سبب الطعن الذي لا سند له من قانون أو فقه أو قضاء .
وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين لأن بحث أمر استعادة الزوجة مصاغها أو قيمته مادام من الأشياء الجهازية التي أحضرتها معها لدى زفافها إلى دار زوجها وهو من اختصاص المحاكم الشرعية الخاص وهو ما نص عليه قرار الهيئة العامة في محكمة النقض السورية ذي الرقم /22/ 65 وتاريخ 30/3/1977 والمنشور في الصفحة /33/ من كتاب فهرس أربعون عاما من مجلة القانون السورية والجاري طبعه من قبل وزارة العدل السورية بعام 1992 ونصه ( النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها
أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية ) الأمر الموجب للبت بدعوى الزوجة لهذه الجهة سواء تسلم الزوج منها المصاغ برضاها أم دون رضاها إعمالاً لهذا القرار الملزم للمحاكم الشرعية و غيرها من المحاكم والذي لا مجال للبحث بأي اجتهاد يرد على هذا الموضوع أو اعتماده ما لم يكن موافقا له . مما يوجب رد سبب الطعن إضافة لرد سبب الطعن الثالث الذي بني على غير أساس قانوني سليم لآن إثبات الوقائع المادية ومنها أخذ الزوج مصاغ زوجته يكون بدليل كتابي ويكون بالبينة الشخصية وفق ظروف الحادث وتبعا لأقوال الطرفين وما يتاح للمحكمة من الأدلة المعروضة أمامها ولا يغير سماع بينة الزوجة لإثبات الوقائع المدعى بها على إنه بينة شخصية سمعت ضد دليل كتابي .
وحيث إن سبب الطعن الرابع لا يرد على القرار المطعون به بعد إن أحسن القاضي مصدر القرار الطعين لجهة ما قضى به للمدعية من نفقة وجوبا ومقدارا مما يوجب رد ذلك السبب .
وحيث إن سبب الطعن الخامس لا وجه لبحثه لأن القانون أوكل للقاضي المشرف على إجراءات التقاضي بالدعوى سلطة تحري الحقيقة من خلال الأدلة التي تعرض للمناقشة أمامه ولا تثريب عليه إن أهدر البينة المعاكسة حين تبين له إنها لا يصح اعتمادها مما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وسندا لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا .
مجلة المحامون ص18 العدد 12 لعام 2002