المبدأ حضانة طلب إنهاء . من محامون 2002

المبدأ حضانة طلب إنهاء .
القضية 434 أساس لعام 2000 .
قرار 669 لعام 2000 .
تاريخ 24/4/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ حضانة طلب إنهاء .
يجب أن يوجه طلب إنهاء الحضانة إلى الحاضنة الفعلية .
في أسباب الطعن
1 صحة الخصومة من النظام العام وباعتبار أن الجدة لأم هي الحاضنة للقاصرين فإن الطاعنة ليس لها صفة في الدعوى مما يجعل التمثيل والخصومة في الدعوى غير صحيحين .
2 الحاضنة الجدة لا تتقاضى أي نفقة أو حضانة عن البنتين الصغيرتين المحضونتين وإن إبقاء البنتين لدى جدتهما من باب الشفقة والرحمة .
3 الزوج يعلم بأن مطلقته قد تزوجت وأن عمله من باب تنغيص عيشها مع زوجها الجديد .
في المناقشة والتطبيق القانوني
في الشكل
لما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كانت دعوى المدعي (المطعون ضده) تهدف إلى إنهاء حضانة ابنته (ياسمين) من مطلقته الطاعنة (وردة) واستلام الابنة منها لبلوغها الحادية عشرة من عمرها . ولما كان يتضح من أوراق الدعوى وخاصة القرار /متفرقة رقم 1702 تاريخ 31/10/1996/ الصادر عن القاضي الشرعي بحلب يتضح أن الحاضنة الفعلية للبنتين ياسمين المطلوب إنهاء حضانتها وشقيقتها نسرين هي جدتهما لأمهما السيدة عائشة … ولما كان طلب إنهاء الحضانة يجب أن يوجه ضد الحاضنة الفعلية بحكم القانون وليس للوالدة المطلقة دوماً . ولما كان المطعون ضده لم يتبع الأصول القانونية في طلب استلام ابنته مما يجعل مخاصمته الطاعنة غير صحيحة لأن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويمكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . كما أن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها . فتكون الدعوى موجهة إلى غير ذي صفة ويتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب . ولما كان النقض لعدم صحة الخصومة يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص256