Call us now:
المبدأ خرق حرمة منزل .
القضية 16501 .
أساس لعام 2000 .
قرار 15613 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ خرق حرمة منزل .
دخول عقار بدون إذن أو موافقة يشكل جرم خرق حرمة منزل .
حيث إن دعوى المدعية هي خرق حرمة منزل وفق أحكام المادة 557/ع عام وقضت محكمة الدرجة الأولى بعدم مسؤولية الطاعن إلا أن المدعية استأنفت الحكم موضوع الدعوى وصدقت ذلك محكمة النقض إلا ان المدعية الشخصية طعنت في الحكم موضوع الدعوى وتم نقض الحكم لسبب شكلي وبعد تجديد الدعوى قضت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع عشرة آلاف ليرة سورية للمدعية فكان طعن المدعى عليه هذا .
وحيث أن المحكمة مصدرت الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وتبين لها أن الطاعن قد سلم المنزل إلى المدعية بموجب إقرار خطي ثبت عدم تزويره بقرار قضائي ومن ثم عاد فدخل العقار بدون إذن أو موافقة مما يجعل الجرم ثابت بحقه .
وحيث إن تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع وقد قررت التعويض ةفق صلاحيتها .
وحيث إن ما أثير لنواح أخرى لا علاقة لها بموضوع الدعوى لذلك جاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها كونها لا تعدو عن مجادلة في صلاحية المحكمة مما يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعن .
مجلة المحامون ص521 العدد 56 لعام 2002