Call us now:
المبدأ شيك بدون رصيد .
القضية 8651 .
أساس لعام 2000 .
قرار 8723 لعام 2000 .
تاريخ 19/8/2000 .
المبدأ شيك بدون رصيد .
جرم إصادر شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد سحبه وإصداره من قبل مصدره وهو يعلم أنه ليس لديه مؤونة في المصرف .
حيث أن الشيك أداة وفاء وليس أداة إئتمان وغن أي تصريح أو عبارات تكون ضده لا قيمة لها لما للشيك من قيمة تقابل النقد في التعامل وإن جرم إصدار شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد سحبه وإصداره من قبل مصدره وهو يعلم أنه ليس لديه مؤونة في المصرف مما يحقق الجرم بارتكابه العمل والإصدار للثقة الزائدة في التعامل به مع ملاحظة جميع الجلسات موقعة من الهيئة ولا يوجد خلل في الإجراءات مما يستوجب رفض أسباب الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص514 العدد 56 لعام 2002