Call us now:
القضية 41 أساس لعام 2001
قرار 165 لعام 2001
تاريخ 4/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ شيك – صفته .
الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان .
حيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة وثبت لها أن الشيك موضوع الدعوى ليس له مؤونة في المصرف التجاري السوري الفرع 13 المسحوب عليه بتاريخ عرضه في 29/7/1995 كما أن الطاعن لم ينكر توقيعه .
وحيث إن الشيك يعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتمان الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن .