Call us now:
المبدأ عقارية بطلان بيع زيادة .
القضية 1847 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1200 لعام 2000 .
تاريخ 21/8/2000 .
المبدأ عقارية بطلان بيع زيادة .
البطلان لا يسري إلا على الزيادة التي يملكها من باع .
أسباب الطعن
1 إن بطلان وثيقة حصر الإرث التي جرى تسجيل الأسهم بالاستناد إليها ثابت بالقرار القضائي المبرز .
2 إنه لم يطلب تسجيل ما يصيبه من سهام لاسمه وإنما لاسم المؤرث وبالتالي فلا موجب لإبراز حصر إرث جديد .
فعن ذلك
لما كانت صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام ومن حق المحكمة التعرض إليها والتثبت منها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
وكان المدعي قد خاصم المدعى عليه محمد بصفته الشخصية وبوكالة الأخير عن كل من أحمد وفاطمة وماريا وحسنا أولاد صالح وقال المدعي علي أن وكالة المدعى عليه المذكور عن البقية إنما تم بموجب سند التوكيل الخاص الصادر عن الكاتب بالعدل جبلة برقم 230/352/تاريخ 12/2/1989 ودون أن يبرز المدعى عليه صورة مصدقة عن تلك الوكالة ليتسنى للمحكمة الاطلاع عليها حتى إذا استبان لها أنها من الوكالات غير القابلة للعزل فإن من حق المدعي إقامتها بموجهة الوكيل ودون اختصام الأصيل أما إذا لم تكن كذلك فعندها لابد من اختصام الموكل شخصياً ودعوتهم إلى المحاكمة بهذه الصفة .
وبما أن الإشارة لتلك الوكالة في عقد الانتقال العقاري برقم 686 تاريخ 16/7/1988 لا يكفي وإنما لابد من إبراز صورة عن تلك الوكالة كما تقدم للتحقق مما نوهنا عنه .
وطالما أن المحكمة قد أغفلت هذه الناحية فقد خالفت حكم القانون .
وبما أن الادعاء يستهدف فسخ التسجيل لاستناده إلى وثيقة حصر إرث قانونية غير صحيحة وقد أبطلت بقرار قضائي .
وبما أن المدعى عليه قد اشترى بعض سهام ممن جرى الانتقال لاسمهم بوثيقة لم تخولهم تملك تلك السهام وإنما يملكون أقل منها .
وكان على المدعي أن يبرز كافة الوثائق المؤيدة لدعواه .
وكان من أهم تلك الوثائق حصر الإرث الجديد الذي يقول أنه صحيحاً وذلك لبيان ما يملكه من باع المدعي سهاماً حتى إذا تبين أنه باع من نصيبه أبطل التسجيل بهذه الزيادة وأبقي على النصيب الحقيقي .
وكان المدعي لم يبرز تلك الوثائق فدعواه تكون غير مقبولة لهذا السبب .
والقول بأن بطلان التسجيل يستتبع إعادة قيد السهام لاسم المورث غير صحيح طالما أن هذا البطلان لا ينسحب إلا للأجزاء السهمية التي قيدت بدون حق بالوثيقة الباطلة لاسم المدعي .
وحيث أن البطلان لا يسري إلا على الزيادة التي لا يملكها من باع .
وبما أنه على المحكمة أن ترد الدعوى للأسباب سالفة الذكر في متن هذا الحكم وليس لعدم الثبوت كما قال القرار المطعون فيه .
وبالتالي كان لابد من تصديق ذلك القرار من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والمنطوق .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن من حيث النتيجة والأسباب الواردة في متن هذا الحكم فقط .
مجلة المحامون ص473 العدد 56 لعام 2002