Call us now:
المبدأ عقار ادعاء بالالتصاق تسجيل بالتحديد والتحرير دفع جديد لدى النقض .
قرار 785 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار ادعاء بالالتصاق تسجيل بالتحديد والتحرير دفع جديد لدى النقض .
لا يسمع ادعاء الالتصاق العقاري لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت الملكية بموجب أعمال التحديد والتحرير فإنها تكون مصانة حتى بالنسبة للادعاء بالالتصاق لأن مثل هذا الادعاء لا يكون إلا لمن يحمل سنداً بالملكية وخفي عليه عيبه فمن حقه المطالبة بالتملك للالتصاق .
أسباب الطعن
1 لم تناقش المحكمة أسباب الاستئناف التبعي بشكل سليم ولم تستجب لطلباتنا المتوافقة ونص القانون .
2 لم تناقش المحكمة مطلقاً مشروعية أوعدم مشروعية واضع اليد على العقار المتنازع عليه ولم تعط الفرصة للموكل من إثبات مدعيات خاصة . وإن عقد الإيجار يعطي الحق في الإثبات بالبينة الشخصية .
3 استخلاص نية وضع اليد بنية التملك والتصرف على هذا الأساس من العناصر الأساسية للدعوى . وسهت المحكمة عن البت بالتعويض العادل .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن الدعوى تقوم على المطالبة بنزع يد الطاعن عن جزء من العقار رقم 7988 منطقة خامسة في حلب .
وبما أن بيان القيد العقاري يدل على ملكية الجهة المطعون ضدها لهذا العقار اعتباراً من 1995 .
وبما أن الجهة الطاعنة تقدمت مدعية شرائها لمساحة خمسمائة متر مربع من مؤرث الجهة المدعية المطعون ضدها الذي كان شرائها له اعتباراً من 1974 ولغاية 1985 حيث تم تصفية الشركة حيث اشترى مساحة 500 م2 من هذا العقار وقد تم دفع الثمن .
وبما أن الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل على واقعة الشراء سوى الترخيص الإداري الذي يوضح أنه مستحصل على ترخيص بالبناء على هذا العقار .
وبما أن الجهة الطاعنة التمست إثبات عقد الشراكة بينها وبين المؤرث الجهة المدعية (المطعون ضدها أصلاً) بالشهادة .
وبما أن الشراكة مع المؤرث الذي لا علاقة له بالعقار وكان يفترض بالطاعن وهو الحريص على مصالحه أن يبرز بيان قيد يثبت تملك المؤرث لهذا العقار فهو لم يفعل فإنه لا حق له في إثبات شرائه لعقار أو جزء منه .
طالما أن المؤرث غريب عن ملكية هذا العقار وبما أن القول بالالتصاق فهذا دفع جديد منه أمام هذه المحكمة لأول مرة فلا حق له بهذا الدفع فضلاً عن أن العقار مسجل بموجب أعمال التحديد والتحرير وبالتالي فإن هذه الملكية بهذا الوصف تجعل الملكية مصانة من أي ادعاء حتى الالتصاق لأن ذلك لا يكون إلا لمن يحمل سنداً ناقل للملكية وخفي عليه عيبه فمن حقه المطالبة بالتملك بالالتصاق .
وبما أن القرار جاء في محله القانوني .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .