Call us now:
القضية 1621 أساس لعام 2001
قرار 2469 لعام 2001
تاريخ 31/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – استملاك – بيوع – اختصاص .
استملاك العقار لا ينفي اختصاص القضاء العادي في المنازعات المتعلقة بالبيوع العقارية بين الأفراد بحسبان أن حق المشتري فيها يتعلق ببدل الاستملاك بمقدار حصته التي اشتراها .
أسباب الطعن
1 – القضاء العادي مختص بالنظر بالدعوى ولو كان العقار مستملكاً .
2 – الدعوى تحتاج لإشارة .
3 – المعترض اعتراض الغير ممثل في الحكم المعترض عليه واعتراضه غير مقبول .
4 – المحكمة أغفلت دفوعه المثارة بمذكرتيه المؤرختين 27/7/1998 و 31/8/1998 .
القضاء
ابتداء ادعى المدعي محمد أمام محكمة البداية المدنية بالرقة بمواجهة المدعى عليهما خليل وعدنان (صرف النظر عنه أثناء المحاكمة) طالباً من حيث المال تثبيت البيع بينه وبين خليل لكامل مساحة العقار 1900 وقد أولى المعادلة لحصة سهمية مقدارها 25.881/2400 سهماً والتي الت إلى الأخذ بموجب حكم صادر عن لجنة المنازعات للعقارات المستملكة لمجلس مدينة الرقة .
وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبه .
فاعترض اعتراض الغير على هذا الحكم كل من عدنان (الذي كان مدعى عليه في الحكم المعترض عليه ثم صرف النظر عنه ولم يصدر بمواجهته) وفتحية ابنة ياسين . ونظراً لعدم وضع إشارة الدعوى على العقار فقد ردت محكمة الدرجة الأولى اعتراضهما هذا شكلاً .
فاستأنف المدعى عليه خليل (في الحكم المعترض عليه) الحكم المعترض عليه كما استأنف المعترضان اعتراض الغير عدنان وفتحية الحكم القاضي برد اعتراضهما شكلاً .
فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئنافين وفسخ الحكمين والحكم برد دعوى المدعي المستأنف محمد لعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بالنظر في الدعوى وقبول اعتراض المعترضين واعتبارهما مستفيدين من الحكم برد الدعوى .
فطعن المدعي محمد أمام هذه المحكمة طالباً نقض الحكم للأسباب التي أودعها لائحة طعنه .
وحيث إن استملاك العقار لا ينفي اختصاص القضاء العادي عن المنازعات المتعلقة بالبيوع العقارية بين الأفراد بحسبان أن حق المشتري فيها يتعلق ببدل الاستملاك بمقدار حصته التي اشتراها .
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد سارت على غير هذه الأحكام التي أرساها الاجتهاد مما يتعين نقض حكمها .
وحيث إن نقض الحكم لهذه الجهة يخول الطاعن إبداء مطاعنه على الحكم بعد نشر الدعوى مجدداً مع التنويه إلى أن دعوى فسخ البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري لا يحتاج إلى إشارة حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .
لذا تقرر بالإجماع
– قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.