المبدأ عقار – تسجيل – إشارات وحوالات – ترجيح .من المحامون 2003

القضية 2680 أساس لعام 2001
قرار 2385 لعام 2001
تاريخ 23/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – تسجيل – إشارات وحوالات – ترجيح .
– تعتبر القرارات القضائية القطعية أحد مصادر التسجيل في السجل العقاري . لذلك يفترض بالمحكمة أن تبحث بالأفضلية والأرجحية على ضوء عقود الإشارات والحوالات ثم تعطي كلمتها في ضوء حكم المادة 13 من القرار 188/1926 .
– حوالة الحق تشمل ضماناته (م 307 مدني) .
أسباب الطعن
1 – لم تلحظ المحكمة أن جمعيتي الربيع والمنارة نقلتا الأسهم لاسميهما في السجل العقاري وبعقد واحد بالعقد 3587 لعام 1987 ومن شخص واحد هو سلوم الذي نقل الملكية إلى الجمعيتين استناداً إلى حكمه وحوالة الحق بما فيها من الإشارات فكيف يصدر القرار بفسخ 200/2400 سهم من إحدى الجمعيتين وهي المنارة وتسجيله على اسم المدعي طالما أن نقل الملكية تم من قبله .
2 – أجازت المادة 303 مدني للدائن أن يحول حقه إلى شخص اخر والمادة 307 منه نصت على أن تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن. وهذا ما أخذ به السنهوري بالجزء /3/ من الوسيط وما أقره الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض .
3 – لا يحق للمطعون ضده أن يتمسك تجاه الطاعن—-ة إلا بالدفوع التي يمكن له أن يتمسك بها تجاه