المبدأ عقار – تصحيح اسم – خصومة مدير عام المصالح العقارية أو أمين السجل – إشارة .من المحامون 2003

القضية 1840 أساس لعام 2001
قرار 2208 لعام 2001
تاريخ 25/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية

المبدأ عقار – تصحيح اسم – خصومة مدير عام المصالح العقارية أو أمين السجل – إشارة .
– يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية أمام القضاء لكن لا مانع من توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار .
– تصحيح اسم وتولد المالك قيداً للعقار في صحيفته لدى أمين السجل العقاري لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .
أسباب الطعن
1 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة .
2 – لم تقم الدعوى بمواجهة الممثل القانوني للجهة الطاعنة – المدير العام للمصالح العقارية .
3 – يتوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .
4 – لا يجوز الإثبات بالشهادة ضد الدوائر الرسمية .
5 – دعوى تصحيح التولد من اختصاص قاضي الصلح ومحكمة البداية غير مختصة بالتصحيح .
في القضاء
قضى القرار المطعون فيه بتصديق القرار البدائي بتصحيح اسم المدعي وتاريخ تولده في صحيفة العقار موضوع الدعوى وفق منطوق القرار البدائي .
طعن أمين السجل العقاري بصفته أمام هذه المحكمة وطلب نقض القرار الموما إليه للأسباب المبينة انفاً .
ومن حيث إن الطاعن لم يبين الدفوع التي أغفلت محكمة الموضوع الرد عليها .
ومن حيث إن المدير العام للمصالح العقارية وإن كان يصح اختصامه أمام القضاء إلا أنه ليس في القانون والاجتهاد ما يمنع توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار .
ومن حيث إن طلب تصحيح اسم وتولد المالك قيداً للعقار في صحيفته لدى أمين السجل العقاري لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما دام المقصود من الادعاء تصحيح اسم المالك قيداً ليتوافق مع اسمه الوارد في السجلات المدنية بمعنى أن المالك الحقيقي للعقار هو ذاته ولم يكن القصد من الدعوى انتقال الملكية لغيره مما لا وجه لوضع إشارة الدعوى .
ومن حيث إن سماع البينة الشخصية جائز لإثبات الدعوى .
ومن حيث إن الاختصاص في رؤية النزاع معقود لمحكمة البداية لأن تصحيح الاسم والقيد لم يكن مطلوباً في سجلات الأحوال المدنية .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .