Call us now:
القضية 1480 أساس لعام 2001
قرار 1882 لعام 2001
تاريخ 5/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – تصحيح النوع الشرعي – مخطط تنظيمي
في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار يجب إدخال كافة المالكين في الدعوى ولا يشترط إدخال المديرية العامة للمصالح العقارية بصفة مدعى عليها .
أسباب الطعن
1 – الحكم مخالف للمادة 204 أصول .
2 – لا خصومة للمصالح العقارية والخصومة فقط لوزير الزراعة .
3 – العقار يجب أن يكون ضمن المناطق المبنية وليس الحدود الإدارية فقط .
القضاء
لما كان المدعي المطعون ضده يهدف من دعواه إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار 791/8 منطقة عقارية أولى بحلب بجعله ملكاً بدلاً من أميري .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت للمدعي وفق دعواه وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين .
فطعن المدعى عليه وزير الزراعة بالحكم طالباً نقضه للأسباب المبيتة بلائحة طعنه .
ومن حيث إن البيان المبرز في الإضبارة الصادر عن مجلس مدينة حلب يشير إلى أن العقار موضوع الدعوى دخل المنطقة التنظيمية ومخططها منذ عام 1956 .
وحيث إن كافة الأطراف مخاصمون ولا تأثير على الدعوى إن كان فيها مدير المصالح العقارية مدعى عليه ولا يجرح الحكم ذلك وإن كان ذلك من قبيل التزيد .
وحيث إن المحكمة قد أرست حكم القانون والاجتهاد ولا مجال لتخطئة الحكم ووجب تصديقه لخلوه من عوامل النقض.
لهذا تقرر
– رفض الطعن موضوعاً .