Call us now:
المبدأ عقار سطح ملكية مشتركة .
قرار 781 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار سطح ملكية مشتركة .
يعتبر السطح من الأجزاء المشتركة بين جميع ملاك الطبقات ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك . وإذا ثبتت ملكية السطح لأحد مالكي المقاسم فلا مجال لمعارضة الشركاء مالك السطح في تصرفه به .
أسباب الطعن
1 العقار موضوع الدعوى عبارة عن سطح للبناء في الطابق السادس وليس شقة كما ورد بعقد البيع .
2 إن عملية البيع للمقسم موضوع الدعوى على أنها دار في الطابق السادس من السطح غير صحيحة ولا يوجد في البناء طابق سادس بل عبارة عن سطح البناء فقط وهو ملكية مشتركة لكافة سكان البناية والبيع مخالف للنظام العمراني .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده أحمد تقوم على أن مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم ديبو يملك تمام العقار الموصوف بالمحضر 4562 مقسم 15 منطقة عقارية ثانية بحلب وهو عبارة عن سطح معد للبناء في الطابق السادس وأن المدعي اشترى من المؤرث المذكور حال حياته تمام المقسم المذكور لقاء مبلغ سدده له لذلك فإن المدعي يطلب تثبيت البيع وتسجيل المبيع باسمه بالسجل العقاري .
وقد تدخلت بالدعوى الجهة الطاعنة حسين ورفاقه وطلبت رد الدعوى لأن السطح ملكية مشتركة وأن البيع يضر بهم كونهم مالكي المقاسم في البناء وبأن البيع مخالف للنظام العام العمراني .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى .
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت بتثبيت شراء المدعي للمقسم موضوع الدعوى وتسجيله باسمه بالسجل العقاري .
وقد وقع الطعن على الحكم الاستئنافي من الجهة المتدخلة للأسباب المثارة بلائحة الطعن.
وعليه ولما كان ثابت من بيان قيد العقار 4562 مقسم 15 أنه مسجل باسم مورث الجهة المدعى عليها المرحوم ديبو وهو عبارة عن سطح للبناء في الطابق السادس .
وحيث إن المدعي خاصم ورثة المالك المرحوم ديبو إضافة للتركة وفق وثيقة حصر الإرث المبرزة .
وبما أن المدعي يستند بدعواه إلى عقد البيع المؤرخ 20/8/1984 المتضمن بيع مؤرث الجهة المدعى عليها للمدعي (الشقة في الطابق السادس من السطح) من العقار رقم محضر 4562 المفرز بالمقسم 15 منطقة عقارية ثانية .
وحيث إن الجهة المدعى عليها ورثة المالك لم تحضر جلسات المحاكمة .
في حين أن الجهة المتدخلة الطاعنة عارضت البيع وطلبت رد الدعوى كونها مالكة لمقاسم من ذات البناء موضوع الدعوى وكون السطح ملكية مشتركة .
وبما أن النقطة الفاصلة في النزاع الحالي تنحصر هل إن السطح سواء كان بيتاً أم لا قد حدد من هو مالكه أم لا
ومن الثابت أن البناء المقام على العقار 4562 موضوع الدعوى مؤلف من عدة طوابق ولكل طابق في الوقت الحاضر مالك مستقل كما هو ثابت من بيان القيد المبرز من الجهة المتدخلة .
وبما أن هذا يقتضي والبناء مؤلف من عدة طوابق الرجوع إلى القواعد الناظمة لهذا البناء في القانون المدني والأنظمة العمرانية السائدة .
وبما أن المادة 811 من القانون المدني تقضي على أنه في حال تعدد ملاك الطبقات فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأسطح.
وبما أن هذا يعني أن الأسطح تعتبر من الأجزاء الشائعة في البناء مبدئياً .
وقد استقر الاجتهاد على أن السطح يعتبر من الأجزاء المشتركة بين جميع ملاك الطبقات ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك .
وعلى هذا الأساس وطالما أن قيود السجل العقاري تشير إلى أن السطح ليس من الأجزاء المشتركة لمالكي الشقق وإنما هو مفرز بصحيفة مستقلة تعود ملكيته لمؤرث الجهة المدعى عليها .
وبما أن البيان والوثائق المبرزة وملكية الجهة المتدخلة للشقق في البناء تؤكد بشكل قاطع ملكية السطح تعود لمؤرث الجهة المدعى عليها بحسبان عدم ذكر في قيود عقارات الجهة المتدخلة الطاعنة أية ملكية مشتركة على السطح موضوع الدعوى والمفرز بقسم مستقل رقم 15 .
وطالما أن ملكية السطح قد أفرزت في السجل العقاري إفرازاً مستقلاً وقد ثبت ملكيته لمؤرث الجهة المدعى عليها مما يؤكد ذلك عدم مصلحة الجهة المتدخلة في معارضتها للبيع ويكون القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني . وأسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .