المبدأ عقار وعد بالبيع شروط . من محامون 2002

المبدأ عقار وعد بالبيع شروط .
القضية 1502 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1060 لعام 2000 .
تاريخ 30/7/2000 .
المبدأ عقار وعد بالبيع شروط .
في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحاً يتعين أن يكون الاتفاق بين الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي في أثنائه للشخص تقرير اختياره .
أسباب الطعن
1 الجهة المطعون ضدها أقرت بجلسة 11/10/1997 أن المدعي تقدم بطلب شراء مساحة 60م2 ودفع مبلغ /30/ ألف ل.س سلفة على حساب المبيع .
2 إن شروط التعاقد بين الطرفين باعتبار أن المشتري المدعي تقدم بطلب شراء وحدد ماهية الطلب والغرض منه وإن البائع كلفه بدفع مبلغ /30/ ألف ليرة سورية على حساب البيع ولمصلحته …
3 ثابت بأوراق الدعوى بأن هناك ثلاثة شوارع محيطة بالقطعة المجاورة لعقار المدعي … وإن اختلاق الأسباب لمصلحة الجهة المطعون ضدها كانت من نفسها ولمصلحتها إضراراً بالطاعن .
4 قطعة الأرض معدة للبيع من قبل الجهة المطعون ضدها وتود بيعها للمواطنين وباعتبار أن الطاعن واضع يده على هذه القطعة وهو بناها وضمها إلى عقاره ودفع الثمن مما يجعله أولى من أي شخص آخر .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
من حيث إن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب تثبيت شرائه بموجب الوعد بالبيع الحاصل فيما بينه وبين الجهة المدعى عليها على مساحة 60م2 من العقار العائد لها رقم /3601/ محردة أو إلزام الجهة المدعى عليها بتسجيل هذه المساحة الملاصقة لعقاره وذلك بحسبان أن الجهة المدعى عليها قد وعدته ببيعه المساحة المذكورة بعد أن كان قد تجاوز عليها ببنائه المجاور والقائم على عقاره رقم /4525/ محردة وقبضت مبلغ /30/ ألف ليرة سورية بموجب إيصال مالي ثم امتنعت على إتمام عملية البيع والتسجيل .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى .
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أبدت الحكم البدائي .
وعليه ولما كانت الجهة المدعى عليها قد طلبت رد الدعوى على أساس أن المدعي تجاوز على المساحة موضوع الدعوى وأنه تقدم إلى البلدية بطلب شراء المساحة ودفع أمانة مبلغ /30/ ألف ليرة سورية وأنه لم يتم أي اتفاق على البيع.
ولما كان من المعلوم أن الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد المتعاقدين بإبرام عقد في المستقبل لا ينعقد إلا إذا بحثت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيهل ( المادة /102 مدني ) .
كما إنه في البيوع العقارية فإنه ليكون الوعد بالبيع صحيحاً يتعين أن يكون الاتفاق بين الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص تقرير اختياره ( المادة /899/ مدني ) .
ومن حيث أنه بالرجوع إلى الإيصال المبرز الذي يعتمده الطاعن كسب قانوني في الدعوى تبين أنه عبارة عن أمانة وهو لا يشكل عقداً ولا وعداً بالبيع ولم يحدد بموجبه محل البيع والثمن .
ولما كان ادعاء المدعي الطاعن لم يثبت بالدعوى والمحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم وأن الوعد بالبيع المدعى به لم يكن صحيحاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون في محله القانوني وأسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص470 العدد 56 لعام 2002