المبدأ عقد استجلاء شروطه . من محامون 2002

المبدأ عقد استجلاء شروطه .
قرار 754 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ عقد استجلاء شروطه .
يجوز استجلاء شروط العقد وملابساته بشهادة من وقعوا عليه وأشرفوا على إبرامه .
قارن هذا القرار مع القرار 969/718 المنشور في هذا العدد .
أسباب الطعن
1 العقد خلا من رقم العقار الذي ستبنى عليه الشقة .
2 لقد عارض إثبات مكان الشقة بالشهادة ولا يكون الإثبات إلا بالدليل الخطي .
3 أقوال الشهود جاءت عامة ومتناقضة .
4 لم تتح له المحكمة تسمية البينة المعاكسة .
5 يطلب إجراء خبرة لإثبات أن رقم العقار أضيف إلى نسخة المدعي من العقد .
فعن ذلك
لما كانت هذه المحكمة بقرارها الأولى قد نقضت الحكم السابق لعدم بيان موقع الشقة موضوع الادعاء طالما أن العقد خلا من ذلك .
وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد كلفت المدعي لإثبات هذه الناحية فاستعان بالخبرة والشهادة .
وبما أن المدعي طلب دعوة شهود العقد واستجابت المحكمة للطلب واستمعت إلى شهود العقد الذين قالوا بأن موقع الشقة هو فوق البيت الذي يقطنه البائع المدعى عليه وعلى هذا الأساس أجرت المحكمة الكشف ونظم الخبير تقريراً ومخططاً بموضع الشقة ومساحتها وحيث احتسبت القيمة على أساس هذه المساحة .
ومن حيث إن لا خلاف على موقع العقار الذي اشتمل الشقة موضوع العقد فسواء ذكر رقم العقار في العقد أو سهي عن ذلك فالنتيجة واحدة والآثار القانونية للعقد تبقى منتجة مفاعيلها .
ومن حيث إن الاجتهاد قد استقر على جواز استجلاء شروط العقد وملابساته بشهادة من وقعوا عليه واشرفوا على إبرامه .
وبما أن الدفع بعدم جواز قبول هذه البينة غير مقبول .
وبما أن المدعى عليه أشار إلى استعداده لتقديم بينة العكس وتسمية شهوده لكنه لم يفعل والمحكمة غير مكلفة بحثه على ذلك .
وبما أن القرار المطعون فيه اتبع القرار الناقض وأنزل حكم القانون فإن أسباب الطعن لا ترد عليه .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .