Call us now:
المبدأ عقد فسخ إعادة الحال إلى ما كان عليه .
القضية 1721 .
أساس لعام 2001 .
قرار 2105 لعام 2001 .
تاريخ 19/11/2001 .
المبدأ عقد فسخ إعادة الحال إلى ما كان عليه .
1 عدم إشادة البناء يعني استحالة تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة المطلوبة .
2 المادة 158 مدني أجازت في العقود الملزمة للجانبين المتعاقدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه .
3 الفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .
أسباب الطعن
1 المدعي الطاعن تضمن استدعاء دعواه إلزام المدعى عليه محمد نصوح … بتثبيت العقد وتسليم العقار الذي اشتراه وإعادة المبلغ والبالغ /300/ ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية .
2 إن الحكم المطعون فيه خالف مبدأ ( العقد شريعة المتعاقدين ) حيث يتوجب إعمال أحكام نظرية العقد ويتوجب معه تنفيذ ما جاء في مضمون العقد الجاري بين أطرافه .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث أن دعوى المدعي الطاعن ( عبد الحسيب … ) المقامة بمواجهة المدعى عليه ( محمد نصوح … ) والمدخل ( أشرف … ) تقوم على أنه بتاريخ 3/1/1994 نظم عقد بيع بين المدعى عليه … وبين المدعو ( أشرف …) وهذا الأخير تنازل للمدعي عن المبيع الذي هو عبارة دار للسكن وقد سدد المدعي مبلغ /300/ ألف ليرة سورية وأن الجهة المدعى عليها تماطل في تنفيذ العقود وتسليم العقار رغم الإنذار عن طريق الكاتب بالعدل لذلك فإن المدعي يطلب إما تثبيت البيع وتسليمه العقار وإما دفع المبلغ المسدد من قبله مع الفائدة .
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت البيع وتسليم المبيع وتسجيله باسمه بالسجل العقاري وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت دعوى المدعي وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة بلائحة الطعن .
وعليه ولما كان من الثابت من عقد البيع المبرم بين ( المصري وجرادة ) بيع الأول للثاني حصة محددة ب/30م2/ زيادة عن حصته الواردة بالعقد الأساسي من مساحة البناء المشاد على العقار /1368/ وحصته من العقار 1370 منطقة قابون العقارية .
وحيث أنه من الثابت بالحاشية المدونة على ظهر العقد تنازل المشتري (جرادة) عن مضمون العقد لصالح المدعي (عاصي) .
وحيث أنه من الثابت من القيد العقاري للعقار /1368/ قابون أنه عبارة عن دار للسكن وهو مملوك على الشيوع بين ( المصري ) والمدعو حسين خليل …
ولما كان من الواضح من العقد المبرم بين البائع ( محمد نصوح … ) وأشرف … أن يتضمن تنازل المالك عن أرض العقار مقابل تقديم جرادة المال اللازم للبناء على العقارين 13681370 الذي يملك فيه البائع نصوح لحصة سهمية منه .
وحيث إنه لا خلاف في الدعوى على أن البناء الطابقي الذي كان مقرراً إشادته لم يتم تنفيذه وقد تأكد ذلك من الكشف الجاري على العقار من قبل محكمة الدرجة الأولى .
وحيث إن عدم إشادة البناء يعني استحالة في تنفيذ التزام البائع بتسليم الحصة المطلوبة في هذه الدعوى .
وبما أن المادة /158/ مدني أجازت في العقود الملزمة للجانين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين .
وبما أن المحكمة على وضع العقار وعد الالتزام بالبناء رأت أن التنفيذ مستحيل مما يجعل الاستجابة للفسخ أمر محتم .
وحيث أن الفسخ يعني إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل العقد .
وبما أن الجهة المدعى عليها لم تظهر لستعدادها للتنفيذ العيني .
وبما أن المدعي كان قد طلب باستدعاء دعواه التنفيذي العيني أو إعادة المبلغ مع الفائدة أي فسخ العقد .
وحيث أن المحكمة مصدرت القرار كان عليها من أجل تصفية النزاع وأثار العقد تبحث بطلب المدعي الطاعن بإعادة المبلغ دون أن تلزمه بإقامة الادعاء مجدداً .
أسباب الطعن وردت على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص484 العدد 56 لعام 2002