Call us now:
المبدأ عقد مخالفة القانون .
قرار 345 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقد مخالفة القانون .
لا يجوز لمن تعاقد أن يستفيد من مخالفته للقانون .
أسباب الطعن
1 القرار مشوباً بالغموض وقاصر .
2 المادة /3/ من العقد أجازت له النكول عن العقد ومجلس مدينة حمص لم يرخص بالبناء لشمول العقار بالقانون 60/1979 .
فعن ذلك
بما أن المدعى عليه لم ينكر البيع وإنما أنكر استيفاء كامل الثمن خلافاً لما جاء بالعقد .
ومن حيث إنه في سبيل ذلك احتكم إلى ذمة المدعي باليمين الحاسمة على أنه أوصله كامل الثمن فحلف المدعي تلك اليمين وانقضى النزاع من هذه الناحية .
أما لناحية النكول عن العقد فطالما أن المدعي تمسك به وأوفى بالتزامه عندما سدد كامل الثمن فلم يعد من حق المدعى عليه العدول عنه . ويبقى من حق المدعي إجباره على التنفيذ قضاء .
ومن حيث إن ما أثاره الطاعن لجهة القانون /60/1979 فإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز لمن تعاقد أن يستفيد من مخالفته لحكم القانون .
وبما أنه على فرض خضوع العقار لأحكام القانون /60/ فإن كلا الطرفين خالف أحكامه . وإذا كان من حق المشتري التمسك بهذه المخالفة في إبطال العقد طالما أن تنفيذه يغدو غير ممكن فإنه لا يسوغ للمدعى عليه التمسك بهذه المخالفة سيما وأنه ثبت من البيان الصادر عن مجلس مدينة حمص تسجيل المخزنين المدعى بهما لدى السجل المؤقت .
وبما أن هذا الإفراز والتسجيل يبعد العقار عن مخالفة القانون 60/1979 .
وبما أن القرار المطعون فيه كان من حيث النتيجة موافقاً للأصول .
لذلك تقرر بالاتفاق
2 رفض الطعن .