المبدأ عمل أصول دفوع رد . من محامون 2002

المبدأ عمل أصول دفوع رد .
القضية 434 .
أساس لعام 1999 .
قرار 429 لعام 1999 .
تاريخ 8/11/1999 .
المبدأ عمل أصول دفوع رد .
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على السباب التي بنيت عليها مع الرد على جميع الدفوع المثارة وذلك تحت طائلة الطعن .
أسباب الطعن
صرفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستحقات العامل من معونة يومية وتعويض عجز على أساس الأجر المحدد بالقرار الوزاري ذي الرقم 1191/1979 وصفيت كافة حقوقه .
المناقشة
حيث إن المادة /204/ أصول محاكمات أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها .
وحيث أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية دفعت بأن الأجر احتسب وفقاً لأحكام القرار الوزاري ذي الرقم 1191/1979 الذي حدد الكيفية التي يتم بها احتساب الأجر .
وبما أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع فكان قرارها سابقاً أوانه ويتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق
قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1120 العدد 1112 لعام 2002