Call us now:
المبدأ عمل تأمينات اجتماعية تطبيق القانون عدم اشتراك رب العمل .
القضية 308 .
أساس لعام 1999 .
قرار 427 لعام 1999 .
تاريخ 8/11/1999 .
المبدأ عمل تأمينات اجتماعية تطبيق القانون عدم اشتراك رب العمل .
مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملزمة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولو لم يكن رب العمل مشتركاً عن العامل .
أسباب الطعن
1 مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملزمة بحكم القانون بدفع التعويض المترتب للمدعي جراء إصابته وعلى أساس الحد الأدنى للأجور .
2 للمدعي حق إدخال السائق في الدعوى حصراً .
المناقشة
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى المطالبة بتعويض عن إصابة عمل تعرض لها كما يقول في استدعاء دعواه .
وحيث إن التأمين إلزامي بحكم المادة /18/ من قانون التأمينات وتأمين إصابات العمل يسري على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية (المادة 19 تأمينات) ومؤسسة التأمينات ملتزمة بتطبيق أحكام قانون التأمينات ولو لم يكن رب العمل مشتركاً عن العامل إلا أنه لا يحق للعامل غير المشترك عنه أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها إلا على أساس الحد الأدنى للأجور (المادة 79 تأمينات) .
وحيث إن حق المؤسسة بالعودة على المتسبب مقرر بالمادة /46/ تأمينات والعامل غير ملزم باختصام المتسبب لأن علاقته مع مؤسسة التأمينات ودعوى المؤسسة على المتسبب ليست دعوى فرعية وإنما هي دعوى أصلية مستقلة عن دعوى العامل تجاه التأمينات والعامل غير ملزم بإدخال المتسبب ولا بيان عنوانه هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المتسبب وكما تشير إلى ذلك التحقيقات هو عامل لدى رب العمل فلا يعتبر من الغير المعني بالمادة /46/ تأمينات ولا يطالب بتكاليف الإصابة والقرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك يستوجب النقض .
ذلك تقرر بالاتفاق
قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1119 العدد 1112 لعام 2002