Call us now:
المبدأ عمل تأمينات اجتماعية رجوع على صاحب العمل .
القضية 351 .
أساس لعام 1999 .
قرار 426 لعام 1999 .
تاريخ 8/11/1999 .
المبدأ عمل تأمينات اجتماعية رجوع على صاحب العمل .
مؤسسة التأمينات الاجتماعية مخولة قانوناً بالرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب لم يسبق الإخطار عنه وبتحصيل الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة لها دون أن تعود إلى القضاء .
أسباب الطعن
لم يلزم القرار المطعون فيه رب العمل بتكليف الإصابة وبالاشتراكات والفوائد والغرامات وكون رب العمل غير مشترك عن المدعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
المناقشة
حيث إن القرار المطعون فيه قضى لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل بالاشتراكات والفوائد والغرامات إلا أنه لم يقضي لها بتكاليف الإصابة .
وحيث إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية مخولة قانوناً بالرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب لم يسبق الإخطار عنه المادة /27/ تأمينات كما إنها مخولة بتحصيل الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة لها دون أن تعود إلى القضاء .
وتغدو أسباب الطعن من حيث المآل غير واردة على القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص1118 العدد 1112 لعام 2002